Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 6, halaman 65

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا
  3. مسألة [٨]: هل يجوز بيع الذهب بالذهب كيلا، أو الفضة بالفضة كيلا؟

التماثل، فإذا كان بيع أحدهما بالآخر لا يختلف مقداره إذا كيل، أو وُزِن؛ فلا يوجد فرق عند ذلك بين بيعه كيلًا، أو وزنًا، واستثنى بعض أهل العلم من الملح ما كان قِطَعًا كبيرة؛ فإنها تُباع وزنًا؛ لتعذر الكيل فيها، والله أعلم. (¬١)

تنبيه: ما كان من المكيلات، ولم يُسْتَطَع بيعه كيلًا؛ لتجافيه في المكيال، أو التصاق بعضه ببعض؛ جاز بيعه وزنًا، كالتمر المتلاصق المنزوع النوى وغير المنزوع النوى إذا كان في تمييزه مشقة، وبهذا أفتى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ، والإمام العثيمين رحمة الله عليهما. (¬٢)

مسألة [٨]: هل يجوز بيع الذهب بالذهب كيلا، أو الفضة بالفضة كيلا؟

قال السبكي ﵀ في «تكملة المجموع» (١٠/ ٢٢٩): فأما ما أصله الوزن فلا يجوز بيعه كيلًا بكيل، نقل الشيخ أبو حامد الإجماع فيه. اهـ

ونقل الوزير وغيره الاتفاق على ذلك أيضًا كما في «حاشية ابن القاسم على الروض المربع» (٤/ ٤٩٦).

قال أبو عبد الله غفر الله له: هذا الإجماع محمول على الذهب والفضة، وأما الموزونات الأخرى فتقدم أنَّ الجمهور على أنَّ العلة في التحريم هي الثمنية لا

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 6، ص 65 (SanadKitab #165, hlm. urut 3064)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.