Kitab: Fathul 'Allam
Bab dan daftar isi:
باب الربا
- مسألة [١]: حرمة الربا.
- مسألة [٢]: هل يحرم التعامل بالربا مع الحربي وفي دار الحرب؟
- مسألة [١]: الأصناف التي يجري فيها الربا.
- مسألة [٢]: أقسام الربا.
- مسألة [٣]: وهل يجوز بيع البر أو الشعير بالذهب أو الفضة إلى أجل؟
- مسألة [٤]: هل يجري الربا في الفلوس؟
- مسألة [٥]: هل يجري الربا في الأوراق النقدية، والعملة المعدنية؟
- مسألة [٦]: بماذا يعتبر التساوي في الأصناف الربوية؟
- مسألة [٧]: هل يجوز بيع البر بالبر وزنا؟ وكذلك الشعير والتمر، والملح إذا بيع كل واحد منهم بجنسه؟
- مسألة [٨]: هل يجوز بيع الذهب بالذهب كيلا، أو الفضة بالفضة كيلا؟
- مسألة [٩]: هل يدخل الربا فيما كان جنسه مكيلا، أو موزونا إذا كان قليلا لا يتأتى فيه الكيل والوزن؟
- مسألة [١٠]: معرفة المكيل والموزون.
- مسألة [١١]: هل شراء الأسهم التجارية يدخل في الربا؟
- مسألة [١]: هل جنس التمر والبر وغيرهما يشمل أنواعها؟
- مسألة [٢]: قوله في الحديث: وقال في الميزان مثل ذلك.
- مسألة [١]: بيع الصنف الربوي بجنسه جزافا.
- مسألة [٢]: إذا اختلفت الأصناف فهل يجوز بيعها جزافا؟
- مسألة [١]: هل البر والشعير جنس واحد، أم جنسان؟
- فصل في ذكر بعض المسائل الملحقة
- مسألة [١]: بيع الحنطة بدقيق الحنطة، أو الشعير بدقيقه.
- مسألة [٢]: بيع الحنطة بالسويق.
- مسألة [٣]: بيع دقيق من الحنطة بدقيق آخر من الحنطة أو سويق بسويق.
- مسألة [٤]: بيع الدقيق بالسويق.
- مسألة [٥]: بيع الدقيق بالخبز من جنسه.
- مسألة [٦]: بيع الخبز بالخبز من جنسه.
- مسألة [١]: بيع ربوي بجنسه ومع أحدهما شيء آخر من غير جنسه، أو معهما كليهما؟
- مسألة [٢]: ما حكم بيع الفضة مع سلعة أخرى بذهب؟
- مسألة [٣]: بيع الحلي المصنع بجنسه من الدنانير، أو الفضة هل يجوز فيه التفاضل، أم لا؟
- مسألة [١]: هل التقابض شرط لصحة الصرف؟
- مسألة [٢]: هل يشترط في القبض الفورية أم هو على التراخي ماداما في المجلس لم يتفرقا؟
- مسألة [٣]: إذا صارف رجل آخر فأعاد إليه ما يقابل نصف ما قدمه فهل يبطل الصرف كاملا، أم يصح فيما أعطاه؟
- مسألة [٤]: هل يجوز للمصطرف أن يدفع إلى الصارف دينارا ويصرف منه نصف دينار بخمسة دراهم، ويجعل النصف الآخر عنده وديعة؟
- مسألة [٥]: هل في الصرف خيار؟
- مسألة [٦]: دفع العربون في شراء الذهب.
- مسألة [٧]: لو دفع رجل ألف دولار والألف صرفها مثلا مائة وثمانون ألفا فيأخذ ذهبا بما يوازي مائة وخمسين ألفا، فما الحكم في المال المتبقي؟
- مسألة [٨]: هل يشترط في الصرف حضور العينين أم يصح ولو كانا غائبين، ثم يرسلان إليها؟
- مسألة [٩]: هل يصح أن يتصارفا في مجلس، ثم يقومان جميعا إلى مجلس آخر ليقابضه؟
- مسألة [١٠]: إذا كان لرجل في ذمة رجل ذهب فجاء وقضاه دراهم، فهل يصح؟
- مسألة [١١]: إذا كان لرجل على آخر دراهم، وللآخر عليه دنانير فاصطرفا بما في ذمتهما، فهل يجوز ذلك؟
- مسألة [١٢]: إذا اشترى ذهبا أو فضة بشيك فهل يعتبر هذا تقابضا أم لا؟
- مسألة [١٣]: الحوالات المصرفية.
- مسألة [١]: التفاضل والنسيئة في غير الأجناس الربوية.
- مسألة [٢]: حكم بيع اللحم بالحيوان.
- مسألة [١]: بيع العينة.
- مسألة [٢]: إن اشترى السلعة ثم باعها منه بنفس الثمن، أو أكثر؟
- مسألة [٣]: إذا تغيرت السلعة، فهل له بيعها من البائع بأقل من ثمنها؟
- مسألة [٤]: إن باعها بعرض ثم اشتراها بنقد، أو العكس؟
- مسألة [٥]: لو اشتراها البائع من غير المشتري بعد أن باعها المشتري لشخص آخر؟
- مسألة [٦]: إذا وكل البائع من يشتريها؟
- مسألة [٧]: هل يدخل في العينة أن يبيع السلعة نقدا، ثم يشتريها بأكثر منه نسيئة؟
- مسألة [٨]: التورق.
- مسألة [٩]: هل يبطل بيع العينة؟
- مسألة [١٠]: من باع طعاما إلى أجل، فلما حل الأجل أخذ منه بالثمن الذي في ذمته طعاما قبل قبض الثمن؟
- مسألة [١]: بيع الرطب باليابس، كالرطب بالتمر، والحب الرطب بالحب اليابس.
- مسألة [٢]: بيع الرطب بمثله رطبا من الأصناف الربوية.
- مسألة [١]: بيع الدين بالدين.
- مسألة [٢]: بيع الدين الذي في ذمة رجل بمال حاضر.