Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 6, halaman 78

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا
  3. مسألة [٦]: بيع الخبز بالخبز من جنسه.

يختلف وزن مكيله، فيجوز بشرط أن يتساويا في الوزن، والله أعلم. (¬١)

مسألة [٥]: بيع الدقيق بالخبز من جنسه.

• مذهب مالك، وأبي ثور، والثوري، والليث، وإسحاق، والظاهرية، وأبي حنيفة جواز ذلك؛ لأنه عند الأَوَّلَيْنِ قد صار جنسًا آخر، وعند أبي حنيفة؛ لأنه جنس ربوي خلط مع غيره. والصحيح أنَّ سبب الجواز هو مصيره بالصنعة جنسًا آخر، والله أعلم.

• ومذهب الشافعي، وأحمد عدم الجواز؛ لأنه عندهم جنس واحد، وقال بذلك عبيد الله بن الحسن، والقول الأول أقرب. (¬٢)

مسألة [٦]: بيع الخبز بالخبز من جنسه.

• مذهب الظاهرية، وأبي حنيفة الجواز، تماثلا، أو تفاضلا، أو نسيئة، وتعليل الظاهرية أنه قد صار جنسًا غير الأجناس الربوية، وهذا القول هو الصحيح.

• ومذهب أحمد، ومالك الجواز بشرط التماثل، وعند أحمد التماثل بالوزن، وعند مالك بالتحري، وقال بقول مالك الأوزاعي، وأبو ثور.

• ومذهب الشافعي المنع مطلقًا، لأنه مكيل يجب التساوي فيه، وتعذر كيله، فتعذرت المساواة فيه؛ فلم يجز بيعه، وهو قول عبيد الله بن الحسن، إلا أن

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 6، ص 78 (SanadKitab #165, hlm. urut 3077)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.