Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 6, halaman 123

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا
  3. مسألة [٢]: بيع الدين الذي في ذمة رجل بمال حاضر.

ذمته كان أولى بالجواز، وبالله التوفيق.

قال أبو عبد الله غفر الله له: إن لم يثبت الإجماع فالراجح هو ما ذكره ابن القيم ﵀ بشرط أن لا يربح في تحويل هذا الدين؛ حتى لا يدخل في الحديث: «نهى عن ربح ما لم يضمن».

ثم وجدت شيخ الإسلام ﵀ قد قيد ذلك بما ذكرت كما في «الاختيارات» (ص ١٣١)، وعزا القول بالجواز إلى ابن عباس (¬١)، وأحمد في رواية، فلله الحمد والمنة على ما ألهم وعلَّم.

مسألة [٢]: بيع الدين الذي في ذمة رجل بمال حاضر.

قال ابن رجب ﵀ في كتابه «القواعد» (ص ٨٤): فإن كان الدين نقدا، وبيع بنقد لم يجز بلا خلاف؛ لأنه صرف بنسيئة، وإن بيع بعرض وقبضه في المجلس ففيه روايتان:

إحداهما: لا يجوز. قال أحمد في رواية ابن منصور في بيع الصك: هو غرر، ونقل أبو طالب عنه أنه كرهه. وقال: الصكُّ لا يُدرَى أيخرج أو لا، وهذا يدل على أن مراده الصك من عطاء الديوان.

والثانية: الجواز. نص عليهما في رواية حرب، وحنبل، ومحمد بن الحكم،

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 6، ص 123 (SanadKitab #165, hlm. urut 3122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.