Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 6, halaman 101

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا
  3. مسألة [٢]: حكم بيع اللحم بالحيوان.

• وذهب جماعة إلى إباحة بيع اللحم بالحيوان، واختار المزني جوازه إذا لم يثبت الحديث، وكان فيه قول متقدم، ممن يكون بقوله اختلاف، لأن الحيوان ليس بمال الربا، بدليل أنه يجوز بيع حيوان بحيوانين، فبيع اللحم بالحيوان بيع مال الربا بما لا ربا فيه، فيجوز ذلك في القياس إلا أن يثبت الحديث، فنأخذ به، وندع القياس. اهـ

قال أبو عبد الله غفر الله له: وقول الشافعي هو قول مالك، وأحمد أيضًا، إلا أن مالكًا ﵀ لا يرى التحريم إلا فيما إذا بيع الحيوان بلحم من جنسه؛ تشبيهًا له بالمزابنة، ولما فيه من الغرر عنده. وأحمد عنه قولان: المنع إذا بيع بجنسه، والمنع مطلقًا، والأول الأشهر عنه.

وما اختاره المزني ﵀ هو الصحيح في المسألة؛ إذ لم يثبت الحديث الوارد في التحريم، وللمعنى الذي ذكره المزني؛ فقد جاز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة؛ فدل على أن الحيوان ليس مما يجري فيه الربا؛ فجاز بيعه باللحم نسيئة، ويدًا بيد.

وهذا القول قال به الإمام الثوري، وهو قول أبي حنيفة، والظاهرية.

وقد اختلف القائلون بالتحريم في تمييز اللحم الذي يمنع بيعه على جهة التفاضل والنسيئة على أقوال كثيرة.

قال الإمام ابن القيم ﵀ في كتابه «أعلام الموقعين» (٢/ ١١٢): والصواب في هذا الحديث - إن ثبت - أن المراد به إذا كان الحيوان مقصودا للحم كشاة

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 6، ص 101 (SanadKitab #165, hlm. urut 3100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.