Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 6, halaman 143

  1. كتاب البيوع
  2. باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار
  3. مسألة [١٣]: هل يكون بدو الصلاح في نوع يجيز بيع الأنواع الأخرى من نفس الجنس؟

ابن الحسن، وأحمد في رواية، وهو مقتضى قول مالك، والليث بن سعد.

• وذهب أحمد في رواية، وبعض الحنابلة، وبعض الشافعية إلى أنه لا يجوز إلا بيع ما بدا صلاحه.

ورجَّح الإمام ابن عثيمين القول الأول، لكن اشترط الحنابلة بيعها مع الصالحة تبعًا.

قال المرداوي في «الإنصاف»: قال في «الرعاية» و «الحاوي»: إذا بدا الصلاح في بعض النوع؛ جاز بيع بعض ذلك النوع في إحدى الروايتين، وإن غلب جاز بيع الكل، نصَّ عليه. اهـ (¬١)

مسألة [١٣]: هل يكون بدو الصلاح في نوع يجيز بيع الأنواع الأخرى من نفس الجنس؟

• فيه قولان:

الأول: جواز بيعه جميعًا، ويكون ذلك بُدُوًّا للصلاح في جميع الجنس، وهو قول الليث، ومحمد بن الحسن، ووجهٌ للشافعية، والحنابلة؛ لأنه يكون متقاربًا في الغالب.

الثاني: لا يجوز إلا بيع النوع الذي بدا صلاحه، وهو الأشهر عند الحنابلة،

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 6، ص 143 (SanadKitab #165, hlm. urut 3142)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.