Kitab: Fathul 'Allam
Bab dan daftar isi:
باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار
- مسألة [١]: تفسير العرايا.
- مسألة [٢]: حكم بيع العرايا.
- مسألة [٣]: ما هو القدر الذي تجوز فيها العرايا؟
- مسألة [٤]: هل يجوز أن يشتري أكثر من خمسة أوسق بأكثر من صفقة؟
- مسألة [٥]: ماذا يشترط في بيع العرايا؟
- مسألة [٦]: هل تكون العرية في غير النخل؟
- مسألة [١]: بيع الثمرة قبل أن تخلق.
- مسألة [٢]: بيع الثمار بعد ظهورها قبل بدو صلاحها.
- مسألة [٣]: بيع الثمرة قبل بدو صلاحها مع الأصل النخلة.
- مسألة [٤]: بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لمالك الأصل.
- مسألة [٥]: ضابط بدو الصلاح.
- مسألة [٦]: بيع القثاء، والخيار، والباذنجان، وما أشبهها هل يجوز بيع أكثر من لقطة.
- مسألة [٧]: إذا اشتراها بأصولها، فهل يجوز ذلك؟
- مسألة [٨]: بيع الثمار بعد بدو صلاحها هل يشترط فيها القطع أو التبقية؟
- مسألة [٩]: على من سقي الثمرة؟
- مسألة [١٠]: هل يجوز لمشتري الثمرة بيعها وهي في شجرها؟
- مسألة [١١]: بدو الصلاح في بعض الثمر من الشجرة هل يجوز بيع جميع ثمار الشجرة؟
- مسألة [١٢]: إذا بدا الصلاح في شجرة، فهل يجوز بيع جميع ثمر الأشجار في ذلك البستان من ذلك النوع؟
- مسألة [١٣]: هل يكون بدو الصلاح في نوع يجيز بيع الأنواع الأخرى من نفس الجنس؟
- مسألة [١٤]: هل بدو الصلاح في بستان يكون صلاحا لسائر البساتين؟
- مسألة [١]: معنى الجائحة.
- مسألة [٢]: إذا بيعت الثمرة بعد بدو الصلاح، ثم أصيب بآفة سماوية قبل أوان الجذاذ؟
- مسألة [٣]: هل الجائحة في الثمار فقط، أم تشمل الزروع؟
- مسألة [٤]: إذا استأجر أرضا فزرعها، فتلف الزرع؟
- مسألة [١]: معنى التأبير.
- مسألة [٢]: بيع النخل وفيها ثمر.
- مسألة [٣]: الثمرة إذا استثناها البائع، فهل يلزمه قطعها؟
- مسألة [٤]: إذا أبر بعض النخل دون بعض؟
- مسألة [٥]: إذا أبرت بعض ثمرة النخلة الواحدة دون ثمرها الآخر؟
- مسألة [٦]: إذا احتاجت الثمرة إلى السقي؟
- مسألة [٧]: إذا خيف على الأصول العطش بتبقية الثمر عليها؟
- مسألة [٨]: إذا باع شجرا وفيه ثمر للبائع، فحدثت ثمرة أخرى؟
- مسألة [٩]: إذا باع أرضا وفيها زرع لا يحصد إلا مرة.
- مسألة [١٠]: إذا باع أرضا وفيها زرع يجز مرة بعد أخرى؟
- مسألة [١١]: إذا باع أرضا، فهل يدخل فيها البناء والشجر الموجود فيها؟
- مسألة [١٢]: هل بيع الغراس والبناء يتبعه الأرض؟
- مسألة [١٣]: إذا باع دارا، فهل يتبعها كل ما فيها؟
- مسألة [١٤]: إذا باع أرضا وفيها كنز؟
- مسألة [١٥]: إذا باع أرضا وفيها بئر، أو عين؟
- مسألة [١٦]: إذا باع عبدا، وله مال، أو أمة ولها حلي؟
- مسألة [١]: تعريف السلم.
- مسألة [٢]: مشروعية السلم.
- مسألة [٣]: شروط السلم.
- مسألة [٤]: هل يصح السلم في الجواهر؟
- مسألة [٥]: السلم في الخبز وما مسته النار.
- مسألة [٦]: هل يصح السلم في الحيوان؟
- مسألة [٧]: السلم في اللحم.
- مسألة [٨]: السلم في الرؤوس والأطراف.
- مسألة [٩]: هل يصح السلم فيما يكال وزنا، وفيما يوزن كيلا؟
- مسألة [١٠]: السلم في غير المكيل والموزون من الأطعمة.
- مسألة [١١]: هل يصح السلم الحال؟
- مسألة [١٢]: السلم إلى الحصاد، أو الجزاز، وما أشبهه.
- مسألة [١٣]: هل يشترط في المدة وقتا معينا؟
- مسألة [١٤]: وهل يشترط أن يكون الشيء موجودا عند العقد؟
- مسألة [١٥]: إذا أسلم في شيء موجود، ثم عدم في وقت التسليم.
- مسألة [١٦]: هل يصح السلم في بستان معين؟
- مسألة [١٧]: إذا قبض بعض الثمن ثم تفرقا؟
- مسألة [١٨]: هل يشترط في السلم تعيين مكان القبض؟
- مسألة [١٩]: لو أن شخصا أسلم رجلا في طعام يوفيه إياه في مكة، فوجده في غير مكة، وأعطاه، وأعطاه كراء حمله إلى مكة، فما الحكم؟
- مسألة [٢٠]: بيع المسلم فيه قبل قبضه.
- مسألة [٢١]: الإشراك والتولية في المسلم فيه.
- مسألة [٢٢]: إذا كان له في ذمة رجل مال، فهل يجوز جعله سلما؟
- مسألة [٢٣]: هل يصح أن يسلم عروضا مقابل مال إلى أجل؟
- مسألة [٢٤]: الإقالة في السلم.
- مسألة [٢٥]: إذا أقاله فهل له أن يأخذ بدل المال عوضا عنه حاضرا؟
- مسألة [٢٦]: إذا أسلم في جنسين سلما واحدا من غير بيان ثمن كل واحد منهما؟
- مسألة [٢٧]: إذا أسلم في شيء واحد على أن يقبضه أجزاء معلومة في أوقات متفرقة معلومة؟
- مسألة [٢٨]: إذا أدى المسلم إليه المسلم فيه قبل حلول الأجل؟
- مسألة [٢٩]: إذا أدى المسلم إليه المسلم فيه بصفة أجود مما تعاقدا عليه؟
- مسألة [٣٠]: إذا جاءه بالأجود وطلب زيادة في الثمن؟
- مسألة [٣١]: من أسلم في شيء معين فجاء الأجل فأراد إبداله بغيره؟
- مسألة [٣٢]: هل يجوز أخذ الرهن، أو الكفيل في السلم؟
- مسألة [١]: تعريف القرض.
- مسألة [٢]: مشروعية القرض.
- مسألة [٣]: فيم يكون القرض؟
- مسألة [٤]: تصرف المستقرض بالقرض؟
- مسألة [٥]: حكم القرض.
- مسألة [٦]: القرض يكون من جائز التصرف.
- مسألة [٧]: هل عقد القرض لازم؟
- مسألة [٨]: هل في عقد القرض خيار؟
- مسألة [٩]: قرض المكيل والموزون.
- مسألة [١٠]: هل تقرض الجواهر؟
- مسألة [١١]: قرض العبيد والإماء.
- مسألة [١٢]: استقراض الخبز.
- مسألة [١٣]: استقراض المكيل والموزون جزافا بدون معرفة كيله ووزنه؟
- مسألة [١٤]: استقراض غير المكيل والموزون كالحيوانات والأمتعة والثياب.
- مسألة [١٥]: المستقرض هل يرد المثل، أو القيمة؟
- مسألة [١]: التأجيل إلى ميسرة في البيع والقرض والسلم؟
- مسألة [١]: تعريف الرهن.
- مسألة [٢]: هل يشرع الرهن في الحضر، أم هو خاص في السفر؟
- مسألة [٣]: هل الرهن واجب؟
- مسألة [٤]: الرهن من جائز التصرف.
- مسألة [٥]: هل عقد الرهن لازم أم جائز؟
- مسألة [٦]: متى يلزم الرهن؟
- مسألة [٧]: هل استدامة القبض شرط للزوم الرهن؟
- مسألة [٨]: كيفية القبض للرهن.
- مسألة [٩]: إذا رهنه دارا، فانهدمت قبل القبض؟
- مسألة [١٠]: التوكيل في قبض الرهن.
- مسألة [١١]: إذا أرهن عينين، فتلفت إحداهما؟
- مسألة [١٢]: إذا أزيل الرهن من يد المرتهن بغير حق؟
- مسألة [١٣]: متى يسلم الرهن؟
- مسألة [١٤]: ما جاز بيعه جاز رهنه.
- مسألة [١٥]: إذا رهن الراهن المرتهن شيئا في يد المرتهن كعارية، أو وديعة، أو غصبا؟
- مسألة [١٦]: إذا رهنه المغصوب والعارية والمقبوض في بيع فاسد، فهل يزول الضمان؟
- مسألة [١٧]: هل يصح رهن المشاع؟
- مسألة [١٨]: رهن المدبر.
- مسألة [١٩]: رهن المكاتب.
- مسألة [٢٠]: من علق عتقه بصفة تحل قبل حلول الحق؟
- مسألة [٢١]: رهن الجارية مع ولدها.
- مسألة [٢٢]: هل يرهن في الدين الذي ليس بثابت كدين الكتابة؟
- مسألة [٢٣]: رهن الثمرة قبل بدو صلاحها؟
- مسألة [٢٤]: رهن الثمرة قبل خروجها.
- مسألة [٢٥]: رهن ما في بطن الشاة؟
- مسألة [٢٦]: رهن المصحف.
- مسألة [٢٧]: استعارة الشيء ليرهنه.
- مسألة [٢٨]: هل يؤخذ الرهن في غير الدين كالعارية، والمغصوب وما أشبهه؟
- مسألة [٢٩]: الرهن للدين بدين في ذمة رجل آخر.
- مسألة [٣٠]: الرهن للدين بمنافع يأخذها المرتهن.
- مسألة [٣١]: رهن ما يفسد بعد فترة.
- مسألة [٣٢]: جعل الرهن الأول رهنا لدين آخر عند المرتهن نفسه؟
- مسألة [٣٣]: إذا أدى بعض الدين، فهل من حقه أخذ الرهن؟
- مسألة [٣٤]: إمساك السلعة رهنا بقيمتها، أو ببعض قيمتها؟
- مسألة [٣٥]: رهن العبد المسلم لكافر؟
- مسألة [٣٦]: جعل الرهن على يدي عدل؟
- مسألة [٣٧]: هل للراهن، أو المرتهن أن ينقل الرهن من يد العدل؟
- مسألة [٣٨]: إذا أراد العدل رد الرهن؟
- مسألة [٣٩]: هل للعدل بيع الرهن؟
- مسألة [٤٠]: الثمن الذي يبيع العدل به؟
- مسألة [٤١]: إذا باع إلى أجل بشرط رهن، ولم يعين الرهن، أو قال: (برهن إحدى هذه الشياه) مثلا؟
- مسألة [٤٢]: إذا باعه بشرط أن يأتي برهن، فلم يأت به؟
- مسألة [٤٣]: الرهن بشرط أن يبيعه المرتهن.
- مسألة [٤٤]: شرط أن يبيعه العدل عند حلول الحق؟
- مسألة [٤٥]: إذا اشترط ما ينافي مقتضى الرهن؟
- مسألة [٤٦]: وهل يفسد الرهن مع فساد الشرط؟
- مسألة [٤٧]: إذا اشترط عليه إذا حل الدين ولم يوفه فالرهن له بالدين بيعا؟
- مسألة [٤٨]: إذا شرط المرتهن أن ينتفع بالرهن؟
- مسألة [٤٩]: انتفاع المرتهن بالمركوب والمحلوب.
- مسألة [٥٠]: وهل يستخدم العبد مقابل نفقته أيضا؟
- مسألة [٥١]: انتفاع المرتهن من الرهن الذي ليس له مؤنة؟
- مسألة [٥٢]: إذا أذن الراهن للمرتهن في الانتفاع بغير عوض؟
- مسألة [٥٣]: إذا انتفع المرتهن من الرهن بأجرة للراهن؟
- مسألة [٥٤]: إذا انتفع المرتهن من الرهن بغير إذن؟
- مسألة [٥٥]: هل للمرتهن وطء الجارية المرهونة؟
- مسألة [٥٦]: انتفاع الراهن برهنه وتصرفه فيه.
- مسألة [٥٧]: هل يجوز للراهن وطء أمته المرهونة؟
- مسألة [٥٨]: هل له وطؤها إذا أذن المرتهن؟
- مسألة [٥٩]: هل ينفذ عتق الراهن لعبده المرهون؟
- مسألة [٦٠]: إذا رهن جارية، ثم وطئها بغير إذن المرتهن، فحملت؟
- مسألة [٦١]: إذا زوج الراهن أمته المرهونة؟
- مسألة [٦٢]: نماء الرهن وغلاته؟
- مسألة [٦٣]: مؤنة الرهن من حيث النفقة، والمعالجة، والحفظ، وما أشبهه؟
- مسألة [٦٤]: إذا تلف الرهن بدون تعدي أو تفريط من المرتهن، فمن يضمنه؟
- مسألة [٦٥]: إذا وضع على يدي عدل، فتلف بدون تعدي منه، أو تفريط؟
- مسألة [٦٦]: إذا مات الراهن، أو المرتهن؟
- مسألة [٦٧]: إذا اختلف الراهن والمرتهن في قدر الرهن؟
- مسألة [٦٨]: إن اختلفا في قدر الدين الذي رهن من أجله؟
- مسألة [٦٩]: إذا حل الدين ولم يوف الراهن؟
- مسألة [١]: قضاء المقترض للمقرض بأفضل مما أخذ منه بغير شرط.
- مسألة [٢]: إذا قضى المقترض المقرض أقل مما أخذ منه؟
- مسألة [٣]: إذا أقرضه وشرط عليه زيادة، أو هدية؟
- مسألة [٤]: إذا أقرضه وشرط عليه أن يقضيه في بلد آخر؟
- مسألة [٥]: إذا أقرضه بشرط أن يكتب له بها سفتجة؟
- مسألة [٦]: إن كتب له بها سفتجة، أو قضاه في بلد آخر بغير شرط؟
- مسألة [٧]: إذا أهدى المقترض للمقرض، فهل يأخذ الهدية؟
- مسألة [٨]: حلول دين المدين إذا مات، وإن كان مؤجلا؟
- مسألة [٩]: هل للمقترض أن يأخذ شيئا بدل قرضه؟
- مسألة [١٠]: تعجيل الدين بشرط وضع بعضه.
- مسألة [١١]: اقتراض المنافع.
- مسألة [١٢]: إذا اقترض رجل من آخر أموالا ورقية أو فلوسا، ثم ألغى السلطان تلك العملة؟
- مسألة [١٣]: إذا اقترض رجل من آخر أموالا ورقية، أو فلوسا، ثم نقصت قيمتها؟
- مسألة [١٤]: إذا اقترض نصراني من نصراني خمرا ثم أسلم أحدهما؟
- مسألة [١٥]: إذا قال رجل لآخر: استقرض لي من فلان ألف درهم، ولك عشرة دراهم، فما الحكم؟
- مسألة [١٦]: إذا رد المقترض القرض بعينه على المقرض فهل يلزمه قبوله؟