Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 6, halaman 229

  1. كتاب البيوع
  2. باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار
  3. مسألة [٦٣]: مؤنة الرهن من حيث النفقة، والمعالجة، والحفظ، وما أشبهه؟

وهو مؤجر، وما أشبه ذلك.

• وقد اختلف أهل العلم: هل تكون مرهونة تبعًا لأصلها، أم لا تتبع الرهن؟

• فذهب النخعي، والشعبي، والحنابلة إلى أنَّ هذه الأمور تكون تبعًا للرهن؛ لأنها نتجت منه.

• وذهب الثوري، والحنفية إلى أنها تكون تبعًا للرهن؛ إلا كسب العبد والأمة؛ فلا يكون تبعًا له.

• وذهب مالك إلى أنَّ الذي يتبع الرهن هو الولد خاصة.

• وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنَّ الرهن لا يتبعه شيء من نمائه المنفصل، وهو قول الشافعي، وأبي ثور، وابن المنذر، وابن حزم، حتى قال الشافعي: لو رهنها حاملًا، فوضعت عند المرتهن؛ فله أخذ الولد.

والذي يظهر أنه يكون مرهونًا؛ لأنها كانت حاملًا، بخلاف ما لو حملت عند المرتهن، ثم وضعت؛ فالظاهر أن له أخذ الولد، والله أعلم. والقول الأخير هو الصواب. (¬١)

مسألة [٦٣]: مؤنة الرهن من حيث النفقة، والمعالجة، والحفظ، وما أشبهه؟

• جمهور العلماء على أنَّ ذلك على الراهن؛ لأنها ملكه، وقال أبو حنيفة: مؤنة

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 6، ص 229 (SanadKitab #165, hlm. urut 3228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.