Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 6, halaman 228

  1. كتاب البيوع
  2. باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار
  3. مسألة [٦٢]: نماء الرهن وغلاته؟

وقولٌ للشافعي.

٣) ... ومنهم من قال: يستسعي في القيمة ليرهنها، وهو قول الحنفية.

٤) ومنهم من قال: إن خرجت هي إلى الراهن؛ فلا شيء عليه، وإن تسور عليها، فيأخذ ولدها، وتباع بعد الوضع.

وأقرب هذه الأقوال هو القول الثاني، إلا أن المرتهن له الحق بإمساكها؛ حتى يسعى الراهن في قضاء دينه، أو الإبدال برهن آخر، والله أعلم. (¬١)

مسألة [٦١]: إذا زوج الراهن أمته المرهونة؟

• ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ الرهن يفسد، وهو قول مالك، والشافعي، وبعض الحنابلة، وقدموا حق الزوج على حق المرتهن.

• وذهب أبو حنيفة، وبعض الحنابلة إلى أنَّ الرهن لا يفسد، بل تبقى مرهونة؛ لأنَّ الزواج لا يبطل حق المرتهن، وهذا القول أقرب، والله أعلم؛ فإنْ كان الزوج يعلم أنها مرهونة؛ فيتحمل ذلك، وإن لم يعلم ذلك؛ فله الفسخ، والرجوع بماله، والله أعلم. (¬٢)

مسألة [٦٢]: نماء الرهن وغلاته؟

وذلك كالولد، والثمرة، والكسب، والمنفعة الحاصلة من البيت المرهون،

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 6، ص 228 (SanadKitab #165, hlm. urut 3227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.