Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 6, halaman 184

  1. كتاب البيوع
  2. باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار
  3. مسألة [٦]: القرض يكون من جائز التصرف.

البيع؛ لأنَّ البيع لا يجوز إلا بثمن، ويجوز بغير نوع ما بعت. اهـ

مسألة [٤]: تَصَرُّفُ المستقْرِض بالقرض؟

قال ابن حزم ﵀ في «المحلى» (١١٩٦): ومن استقرض شيئًا؛ فقد ملكه، وله بيعه إن شاء، وهبته، والتصرف فيه كسائر ملكه، وهذا لا خلاف فيه، وبه جاءت النصوص. اهـ

مسألة [٥]: حكم القرض.

القرض مندوبٌ إليه في حق المقرِض، وجائزٌ في حق المقتَرِض، أما كونه مندوبًا للمقرض؛ فلكونه كشف كربة، ففي «صحيح مسلم» (٢٦٩٩)، عن أبي هريرة: «من نَفَّسَ عن مسلم كربة من كرب الدنيا؛ نَفَّسَ الله عنه كربة من كرب يوم القيامة»، وفيه تعاون مع المسلم، وفي الحديث السابق: «والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه»، ولا إثم على من سُئِلَ القرض فلم يُقْرِض؛ وذلك لأنه من المعروف فأشبه صدقة التطوع، وليس الاستقراض من المسألة؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان يستقرض. (¬١)

مسألة [٦]: القرض يكون من جائز التصرف.

قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (٦/ ٤٣٠): ولا يصح إلا من جائز التصرف؛ لأنه عقد على المال، فلم يصح إلا من جائز التصرف، كالبيع. اهـ

فعلى هذا فلا يصح القرض من المجنون، والصبي الذي لا يميز. (¬٢)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 6، ص 184 (SanadKitab #165, hlm. urut 3183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.