Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 6, halaman 162

  1. كتاب البيوع
  2. باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار
  3. مسألة [٦]: هل يصح السلم في الحيوان؟

قلتُ: قول الحنابلة أقرب، والله أعلم. (¬١)

مسألة [٦]: هل يصح السلم في الحيوان؟

• في المسألة قولان:

القول الأول: لا يصح السلم فيه، وهو قول سعيد بن جبير، والشعبي، وشريح، والثوري، وأصحاب الرأي، ورواية عن أحمد، وجاء عن عمر، وحذيفة، ولا يثبت عنهما، وجاء عن ابن مسعود كراهة ذلك. أخرجه ابن المنذر بإسناد صحيح. وحجتهم في ذلك أنَّ الحيوان يختلف اختلافًا متباينًا، فلا يمكن ضبطه.

القول الثاني: صحة السلم فيه، وهو قول سعيد بن المسيب، والحسن، والشعبي، ومجاهد، والزهري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وصح عن ابن عمر، وجاء عن ابن مسعود بإسنادٍ منقطع.

واستدلوا على ذلك بحديث أبي رافع أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- استسلف من رجلٍ بكرًا ... الحديث أخرجه مسلم برقم (١٦٠٠)، وبحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أمره أن يشتري البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. وقد تقدم برقم (٨٢٦).

وقالوا: يمكن ضبطه بالسن، والنوع، والذكورة، والأنوثة، والصفات التي يختلف بها الثمن. وهذا القول أقرب، والله أعلم، وهو ظاهر اختيار الشيخ ابن

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 6، ص 162 (SanadKitab #165, hlm. urut 3161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.