Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 6, halaman 173

  1. كتاب البيوع
  2. باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار
  3. مسألة [٢٠]: بيع المسلم فيه قبل قبضه.

مسألة [١٩]: لو أن شخصًا أسلم رجلا في طعام يوفيه إياه في مكة، فوجده في غير مكة، وأعطاه، وأعطاه كراء حمله إلى مكة، فما الحكم؟

• قال الإمام ابن المنذر ﵀ في «الأوسط» (١٠/ ٣١١): واختلفوا في الرجل يسلم إلى الرجل في طعام يوفيه بمكة، فيلقى الذي عليه الطعام الذي له الطعام بغير مكة، فيعرض عليه الطعام؛ ليقبضه ويعطيه مقدار كراه إلى مكة.

فكرهت طائفة ذلك، وممن كره: سفيان الثوري، ومالك بن أنس، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق.

وكان أبو ثور يقول: له أخذ الكراء إن شاء، وإن شاء كلفه حمله.

وحكي عن الكوفي أنه قال: لا يأخذ منه الكراء. انتهى.

قال أبو عبد الله غفر الله له: يظهر لي أن قول أبي ثور هو الصحيح في المسألة، ولا كراهة في أخذ الأجرة، والله أعلم.

مسألة [٢٠]: بيع المسلم فيه قبل قبضه.

قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (٦/ ٤١٥): أَمَّا بَيْعُ الْمُسْلَمِ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ، فَلَا نَعْلَمُ فِي تَحْرِيمِهِ خِلَافًا، وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ قَبْضِهِ، وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ. وَلِأَنَّهُ مَبِيعٌ لَمْ يَدْخُلْ فِي ضَمَانِهِ؛ فَلَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ، كَالطَّعَامِ قَبْلَ قَبْضِهِ. اهـ

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 6، ص 173 (SanadKitab #165, hlm. urut 3172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.