Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 6, halaman 204

  1. كتاب البيوع
  2. باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار
  3. مسألة [٢٠]: من علق عتقه بصفة تحل قبل حلول الحق؟

قلتُ: وكلا الأمرين محتمل، والأصل أنَّ ما جاز بيعه جاز رهنه، وموت الراهن محتمل؛ فأشبه احتمال هلاك الرهن في يد المرتهن، وذلك لا يمنع صحة الرهن، فكذلك ههنا.

فالصحيح جواز رهن المدبر، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين ﵀. (¬١)

مسألة [١٩]: رهن المكاتب.

• تقدم الخلاف في بيع المكاتب، والصواب هو جواز بيعه، فكذلك ههنا الراجح جواز رهنه، وهو مذهب مالك، وجماعة من الحنابلة، ومنع من ذلك الشافعي، وبعض الحنابلة.

• وقال المجيزون: مال الكتابة يحبس عند المرتهن؛ فإن أعتق العبد نفسه؛ فالمال رهن بدل العبد. (¬٢)

مسألة [٢٠]: من علق عتقه بصفة تحل قبل حلول الحق؟

قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (٦/ ٤٥٨): وَأَمَّا مَنْ عُلِّقَ عِتْقُهُ بِصِفَةِ تَحِلُّ قَبْلَ حُلُولِ الْحَقِّ، كَمَنْ عُلِّقَ عِتْقُهُ بِهِلَالِ رَمَضَانَ، وَمَحَلُّ الْحَقِّ آخِرُهُ؛ لَمْ يَصِحَّ رَهْنُهُ؛ لِكَوْنِهِ لَا يُمْكِنُ بَيْعُهُ عِنْدَ حُلُولِ الْحَقِّ، وَلَا اسْتِيفَاءُ الدَّيْنِ مِنْ ثَمَنِهِ. وَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ يَحِلُّ قَبْلَهَا، مِثْلُ أَنْ يُعَلَّقَ عِتْقُهُ بِآخِرِ رَمَضَانَ، وَالْحَقُّ يَحِلُّ فِي أَوَّلِهِ، صَحَّ

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 6، ص 204 (SanadKitab #165, hlm. urut 3203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.