Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 6, halaman 192

  1. كتاب البيوع
  2. باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار
  3. مسألة [١]: التأجيل إلى ميسرة في البيع والقرض والسلم؟

• وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى جواز البيع إلى ميسرة، وهو قول ابن خزيمة، وابن حزم، والصنعاني، وهو ظاهر اختيار ابن القيم.

واستدلوا على ذلك بحديث عائشة الذي في الباب، وبقوله تعالى: ﴿فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ [البقرة:٢٨٠]، فإذا كان هذا في ثاني الحال؛ جاز من بداية الحال، واستدل ابن القيم على ذلك بحديث سبي حنين أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ردَّ على هوازن سبيهم، وقال للصحابة: «فمن أحبَّ أن يكون على حظِّه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا؛ فليفعل». (¬١)

قلتُ: ويستدل على ذلك أيضًا بحديث عائشة في «مسند أحمد» (٦/ ٢٦٨): أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- اشترى من أعرابي فرسًا على خمسة أوسق من تمر العجوة، فرجع إلى البيت فلم يجد شيئًا، فأرسل أحد الصحابة إلى خويلة بنت حكيم، فقال لها: «إن كان عندك خمسة أوسق من تمرة العجوة فأسلفيناه حتى نؤديه إليك إن شاء الله»، وإسناده حسن.

ثم استدركت فقلتُ: هذا الحديث في القرض، وليس في البيع إلى أجل، فتنبه. ولكن يمكن أن يقال: إذا جاز ذلك في القرض؛ جاز في البيع إلى الأجل، والقول الثاني هو الراجح، والله أعلم.

وقد أجاب الجمهور عن حديث عائشة أنَّ المقصود بقوله: «إلى ميسرة»، أي:

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 6، ص 192 (SanadKitab #165, hlm. urut 3191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.