Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 1, halaman 324

  1. كتاب الطهارة
  2. باب نواقض الوضوء
  3. مسألة [٢]: القلس.

بلفظ: «قاء، فتوضأ»، وهي رواية شاذة، واستدلوا أيضًا بحديث الباب، وهو ضعيفٌ.

• وذهب مالك، والشافعي، وأصحابهما، وأبو ثور، ورواية عن أحمد، إلى أنه لا ينتقض الوضوء بذلك، ورجَّح ذلك ابن حزم، وابن تيمية، والألباني، والوادعي، وابن عثيمين، وهو الراجح؛ لعدم وجود دليل صحيح يدل على أنَّ القيء ناقضٌ للوضوء، والأصل الطهارة، ولا ترتفع إلا بدليل صحيح.

وأما استدلالهم بحديث ثوبان؛ فإن رواية: «فتوضأ» شاذَّةٌ.

وأما قوله في آخره: «صببتُ له وضوءه»، فليس فيه أنه توضأ؛ لأنه تقيأ، وكذا ليس فيه أنه كان على طهارة، ولو صحَّ أنه توضأ عقب قيئه؛ لكان مجرد فعل، والفعل لا يستفاد منه أكثر من الاستحباب. (¬١)

مسألة [٢]: القَلَس.

القَلَس: بفتح اللام، وسكونها، هو ما خرج من الجوف ملء الفم، أو دونه.

• ذهب عطاء، وقتادة، والنخعي، والشعبي، والحكم، وحماد، وإسحاق، إلى أنه ناقضٌ للوضوء، واستدل لهم بحديث الباب، وهو ضعيفٌ.

• وذهب الحسن، والزهري، ومالك، والشافعي، وأبو ثور، واختاره ابن حزم، وشيخ الإسلام، إلى أنَّ القلس لا ينقض الوضوء؛ لعدم وجود دليل صحيح يدل على ذلك، والأصل الطهارة، ولا ترتفع إلا بدليل صحيح. (¬٢)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 1، ص 324 (SanadKitab #165, hlm. urut 321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.