Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 1, halaman 325

  1. كتاب الطهارة
  2. باب نواقض الوضوء
  3. مسألة [٣]: الرعاف.

مسألة [٣]: الرُّعاف.

• ذهب عطاء، والنخعي، وقتادة، والثوري، وأحمد إلى أنه ينقض الوضوء، وصحَّ عن ابن عمر أنه كان إذا رَعَفَ ذهب فتوضأ، ثم رجع، فبنى ما مضى، ولم يتكلم، كما في «الأوسط» (١/ ١٦٩).

واستُدِلَ لهم بحديث الباب، وهو ضعيفٌ.

• وذهب طاوس، وسالم، ومكحول، وربيعة، ومالك، والشافعي، وأبو ثور -ورجحه ابن المنذر وهو الصحيح- إلى أنَّ الرُّعاف لا ينقض الوضوء؛ لعدم وجود دليل صحيح على ذلك.

وقد قاسه بعضهم بدم الاستحاضة وهذا قياس غير صحيح لوجود الفارق.

• وقد ذهب بعضهم إلى التفريق بين قليله، وكثيره.

وهذا أيضًا غير صحيح، ولا دليل على هذا التفصيل. (¬١)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 1، ص 325 (SanadKitab #165, hlm. urut 322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.