Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 1, halaman 330

  1. كتاب الطهارة
  2. باب نواقض الوضوء
  3. مسألة [١]: هل على من غسل الميت الغسل، أو الوضوء؟

٧٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ غَسَّلَ مَيْتًا فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، (¬١)، وَقَالَ أَحْمَدُ: لَا يَصِحُّ فِي هَذَا البَابِ شَيْءٌ.

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: هل على من غسَّل الميت الغسل، أو الوضوء؟

• قال ابن المنذر ﵀ في كتابه «الإشراف» كما في «شرح المهذب» (٥/ ١٨٦): قال ابن عمر، وابن عباس (¬٢)، والحسن البصري، والنخعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: لا غسل عليه.

• وعن علي، وأبي هريرة (¬٣)، وابن المسيب، وابن سيرين، والزهري: يغتسل.

• وعن النخعي، وأحمد، وإسحاق: يتوضأ.

قال ابن المنذر ﵀: لا شيء عليه، ليس فيه حديث يثبت. اهـ

قلتُ: وما اختاره ابن المنذر قال به ابن المبارك، من أنه ليس عليه وضوء،

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 1، ص 330 (SanadKitab #165, hlm. urut 327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.