Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 1, halaman 331

  1. كتاب الطهارة
  2. باب نواقض الوضوء
  3. مسألة [٢]: هل على من حمل ميتا أن يتوضأ؟

ولا غسل، كما في «سنن الترمذي» (٩٩٣).

وقال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (١/ ٢٥٦): وهذا قول أكثر الفقهاء -يعني أنه لا وضوء عليه- وهو الصحيح إن شاء الله؛ لأنَّ الوجوب من الشرع، ولم يرد في هذا نصٌّ، ولا هو في معنى المنصوص، فبقي على الأصل، ولأنه غسل آدمي، فأشبه غسل الحي. اهـ

وهذا القول هو الراجح، أعني أنه: ليس عليه غسل، ولا وضوء.

مسألة [٢]: هل على من حمل ميتًا أن يتوضأ؟

قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (١/ ٢٧٩)، بعد أن ذكر حديث أبي هريرة الذي في الباب: ولا نعلم أحدًا قال به في الوضوء من حمله.

وقال الصنعاني ﵀ في «سبل السلام» (١/ ١٤٤): ولا أعلم قائلًا يقول بأنه يجب الوضوء من حملِ الميت، ولا يندب. اهـ

قلتُ: الحديث ضعيف؛ فلا يجب، ولا يستحب.

وقد خالف ابن حزم ﵀ فقال بوجوب الوضوء من حمله كما في «المحلى» (١٦٧).

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 1، ص 331 (SanadKitab #165, hlm. urut 328)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.