Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 6, halaman 403

  1. كتاب البيوع
  2. باب العارية
  3. مسألة [٥]: إعارة العبد المسلم للكافر.

العارية. ثم قد جاء عنه أنها العارية؛ فوجب جمع قوليه.

قلتُ: وقد رجَّح ابن جرير ﵀ أنَّ الآية تشمل الأمرين، وهو الأقرب، والله أعلم. (¬١)

مسألة [٤]: تصح العارية في كل منفعة مباحة.

ذكر أهل العلم أن العارية تجوز في كل منفعة مباحة، ولا يجوز بالإجماع إعارة أمة للاستمتاع بها.

• وأما إعارتها للخدمة؛ فإنْ أعارها لمحرم، أو امرأة؛ جاز، وأما إعارتها لأجنبي؛ فلا يجوز عند كثير من أهل العلم إذا كانت شابة تُشتَهى؛ لخوف الفتنة، وأما إن كانت عجوزًا، أو قبيحة، فأجازها بعضهم.

ورجَّح الشيخ ابن عثيمين ﵀ عدم الجواز أيضًا؛ لخوف الفتنة. (¬٢)

مسألة [٥]: إعارة العبد المسلم للكافر.

• قال جماعة من أهل العلم بعدم جواز ذلك؛ لأنَّ فيه إذلالًا للمسلم عند الكافر، وقد قال تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ [النساء:١٤١]، وقال بعضهم بالكراهة، وبعضهم بالجواز، والراجح الأول. (¬٣)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 6، ص 403 (SanadKitab #165, hlm. urut 3402)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.