Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 6, halaman 404

  1. كتاب البيوع
  2. باب العارية
  3. مسألة [٨]: هل تضمن العارية إذا لم يتعد أو يفرط فيها؟

مسألة [٦]: ماذا يُعتبر في الْمُعِير؟

يُعتبر في المعير أن يكون جائز التصرف في العين المعارة، وعلى هذا فلا تصح إعارة المحجور عليه لجنونٍ، أو صِغَرٍ، أو سَفَهٍ، أو فَلَسٍ، ويجوز للمستأجر أن يعير العين المؤجرة؛ لأنه مالكٌ للانتفاع. (¬١)

مسألة [٧]: بم تنعقد العارية؟

ذكر أهل العلم أنها تنعقد بكل فعلٍ، أو لفظٍ يدل عليها، مثل قوله: (أعرتك هذه)، أو: (أبحتك الانتفاع بهذه)، أو: (خذ هذا فانتفع به)، أو يسأله شيئًا ينتفع به، فيسلمه إياه؛ لأنه إباحة للتصرف، فصحَّ بالقول والفعل الدال عليه. (¬٢)

مسألة [٨]: هل تضمن العارية إذا لم يتعد أو يفرط فيها؟

• في هذه المسألة قولان لأهل العلم:

القول الأول: أنها تضمن. صح ذلك عن ابن عباس ﵄، وجاء عن أبي هريرة ﵁، وفي إسناده مجهول، وهو قول عطاء، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

واستدلوا على ذلك بحديث سمرة، وأبي هريرة، وصفوان المذكورة في الباب، وبحديث: «العارية مؤداة»، قالوا: فأمر بتأديتها، وذلك يدل على أنه يضمنها إذا تعذر تأديتها بتلفها.

القول الثاني: أنها لا تضمن إلا إذا تعدى، أو فرَّط، وهو قول الحسن،

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 6، ص 404 (SanadKitab #165, hlm. urut 3403)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.