Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 6, halaman 495

  1. كتاب البيوع
  2. باب الشفعة
  3. مسألة [٢٨]: إذا باع شقصا ومعه شيء آخر لا شفعة فيه؟

مسألة [٢٦]: الشفعة بشركة الوقف.

صورتها: أن تكون الأرض بين رجلين أحدهما مالك، والآخر نصيبه موقوف عليه، فإذا أراد المالك أن يبيع نصيبه، فهل لشريك الوقف أن يشفع؟

• أكثر الحنابلة، والشافعية أنه لا شفعة له؛ لكونه ليس بمالك. وقال بعض الحنابلة، والشافعية: له الشفعة؛ لوجود الضرر الحاصل في حق المالك، وهذا القول رجحه الإمام ابن عثيمين ﵀، وهو الصحيح، والله أعلم. (¬١)

مسألة [٢٧]: هل النماء والغلة للمشتري، أم للشفيع؟

إذا كانت منفصلة؛ فهي للمشتري عند أهل العلم.

• وإن كانت متصلة فذهب جماعة من الفقهاء إلى أنها للشفيع، ورجَّح الإمام ابن عثيمين ﵀ أنها للمشتري، فيعطيه الشفيع قيمة الزيادة، وهو مقتضى قول الجمهور كما تقدم في المسألة (٦). (¬٢)

مسألة [٢٨]: إذا باع شقصًا ومعه شيء آخر لا شفعة فيه؟

• مذهب الجمهور أنَّ الشفيع له أن يأخذ الشقص بحصته من الثمن.

• وقال البتي، وسوار، والعنبري، وابن حزم: يأخذ الكل، أو يترك الكل حتى

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 6، ص 495 (SanadKitab #165, hlm. urut 3493)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.