Kitab: Fathul 'Allam
Bab dan daftar isi:
باب الشفعة
- مسألة [١]: ما هي الشفعة؟
- مسألة [٢]: الشفعة في الأرض.
- مسألة [٣]: هل تثبت الشفعة في الغرس والبناء والزرع تبعا للأرض؟
- مسألة [٤]: هل تثبت الشفعة في غير الأرض والدور من المنقولات وغيرها؟
- مسألة [٥]: ما لا يمكن قسمته كالدكان الصغير، والطريق الضيقة؟
- مسألة [١]: هل تثبت الشفعة فيما قد قسم من الأراضي والدور؟
- مسألة [٢]: هل يشترط في الشفعة أن يكون الملك منتقلا بعوض؟
- مسألة [٣]: إذا كان الشقص منتقلا بعوض غير المال؟
- مسألة [٤]: إذا أقر البائع بالبيع، وأنكر المشتري؟
- مسألة [٥]: هل تثبت الشفعة إذا كان في البيع خيار؟
- مسألة [٦]: إذا أظهر المشتري أن الثمن بكذا فترك الشريك الشفعة ثم بان بأقل من ذلك؟
- مسألة [٧]: إذا أراد الشريك أن يشفع بنصف الشقص المبيع؟
- مسألة [٨]: إذا آذن الشريك شريكه بالبيع فلم يشفع فهل له الشفعة بعد البيع؟
- مسألة [٩]: إذا باع أحد الشريكين ثم باع الآخر فهل له الشفعة بعد بيع نصيبه؟
- مسألة [١]: هل الشفعة على الفور، أم على التراخي؟
- مسألة [٢]: هل للغائب شفعة؟
- مسألة [٣]: إذا علم الشريك بالبيع وهو في سفر؟
- مسألة [٤]: إذا لم يعلم الشريك بالبيع حتى باع المشتري لآخر؟
- فصل في ذكر بعض المسائل الملحقة
- مسألة [١]: إذا تصرف المشتري في الشقص بغير البيع كالهبة والصدقة؟
- مسألة [٢]: هل للصغير شفعة؟
- مسألة [٣]: إذا ترك الولي الشفعة فلم يشفع، فهل للصغير الشفعة بعد كبره؟
- مسألة [٤]: إذا رأى الولي أن الأحظ لليتيم الشفعة فشفع، فهل له نقضها بعد كبره؟
- مسألة [٥]: إذا اشترى إنسان شقصا بعرض، ثم وجد البائع في العرض عيبا؟
- مسألة [٦]: إذا كان المشتري قد غرس، أو بنى في الشقص الذي يستحق فيه الشفعة؟
- مسألة [٧]: وإن كان المشتري زرع زرعا؟
- مسألة [٨]: إذا تلف بعض الشقص، فهل تسقط الشفعة؟
- مسألة [٩]: الثمن الذي يأخذ به الشفيع؟
- مسألة [١٠]: إذا كان الثمن مؤجلا فهل يستحقه الشفيع مؤجلا؟
- مسألة [١١]: إذا كان الشريك معسرا لا يستطيع أن يدفع الثمن للمشتري، فهل يشفع؟
- مسألة [١٢]: الحيلة لإسقاط الشفعة.
- مسألة [١٣]: إذا ادعى الشفيع وقوع الحيلة، وأنكر ذلك المشتري؟
- مسألة [١٤]: إذا اختلف الشفيع والمشتري في الثمن؟
- مسألة [١٥]: إذا باع نصيبه وله أكثر من شريك؟
- مسألة [١٦]: لو كان لأخوين أرض، فمات أحدهما عن ابنين، ثم باع أحد الابنين نصيبه، فلمن الشفعة؟
- مسألة [١٧]: من اشترى شقصا من أرض مشتركة، فترك بعضهم الشفعة، وأراد بعضهم الشفعة؟
- مسألة [١٨]: إذا كان المشتري شريكا، فهل للشريك الآخر الشفعة؟
- مسألة [١٩]: إذا اشترى رجل من رجلين شقصا، فهل للشفيع أن يشفع بنصيب أحدهما فقط؟
- مسألة [٢٠]: إذا اشترى اثنان نصيب واحد، فهل لشريكه الشفعة في نصيب واحد منهم فقط؟
- مسألة [٢١]: عهدة الشفيع على المشتري، أم البائع؟
- مسألة [٢٢]: إذا مات الشفيع قبل الطلب بالشفعة، فهل تورث عنه؟
- مسألة [٢٣]: إذا مات المفلس هل تنتقل الشفعة إلى الورثة إذا كان قد طالب؟
- مسألة [٢٤]: توكل الشفيع في البيع أو الشراء هل يسقط حقه من الشفعة؟
- مسألة [٢٥]: هل للكافر على المسلم شفعة؟
- مسألة [٢٦]: الشفعة بشركة الوقف.
- مسألة [٢٧]: هل النماء والغلة للمشتري، أم للشفيع؟
- مسألة [٢٨]: إذا باع شقصا ومعه شيء آخر لا شفعة فيه؟
- مسألة [٢٩]: إذا ادعى الشفيع أن الشقص مشترى، وقال الآخر: إنما هو هبة؟
- مسألة [٣٠]: هل الإقالة في البيع تمنع الشفعة؟