Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 7, halaman 24

  1. كتاب البيوع
  2. باب المساقاة والإجارة
  3. مسألة [٣]: الجمع بين المزارعة والمساقاة.

كانوا يختصون بأشياء من الزرع من القِصْرِّي (¬١)، ومن كذا ومن كذا. قال النبي ﷺ: «من كان له أرض؛ فليزرعها، أو ليحرثها أخاه» (¬٢)، فهذا مفسر مبين ذكر فيه سبب النهي، وأطلق في غيره من الألفاظ، فينصرف مطلقها إلى هذا المقيد المبين، ويدل على أنَّ هذا هو المراد بالنهي. انتهى كلامه ﵀ باختصار.

قلتُ: وحديث ثابت بن الضحاك يُحمل على ما حمل عليه حديث رافع، وجابر من المزارعة المحرمة، أو يُحمل على أنَّ النهي عن ذلك على سبيل الكراهة لا التحريم كما بينه ابن عباس، والله أعلم. (¬٣)

مسألة [٣]: الجمع بين المزارعة والمساقاة.

• الذين تقدم ذكرهم أنهم يجيزون المزارعة يجيزون الجمع بينها وبين المساقاة، سواء كان الزرع أقل من الثمرة، أو أكثر؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عامل أهل خيبر على الأمرين.

• وذهب الشافعي، ومالك إلى جواز ذلك بشرط أن يكون الزرع تبعًا، فحدده مالك بالثلث فما دون، وحدده الشافعي بدون الأغلب وحملهم على ذلك الجمع بين أحاديث النهي، وبين حديث ابن عمر في معاملة أهل خيبر، وهذا الجمع ليس بصحيح ولا دليل عليه، وقد تقدم الجواب عن أحاديث النهي، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 7، ص 24 (SanadKitab #165, hlm. urut 3550)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.