Kitab: Fathul 'Allam
Bab dan daftar isi:
باب المساقاة والإجارة
- مسألة [١]: تعريف المساقاة.
- مسألة [٢]: مشروعية المساقاة.
- مسألة [٣]: هل تشرع المساقاة في جميع الأشجار المثمرة؟
- مسألة [٤]: هل تشرع المساقاة في الأشجار التي لا ثمر لها؟
- مسألة [٥]: هل تصح المساقاة على ثمرة قد ظهرت؟
- مسألة [٦]: تحديد نصيب العامل من الثمرة.
- مسألة [٧]: هل تصح المساقاة على الشجر الذي على السيول والأنهار وما لا يحتاج إلى سقي؟
- مسألة [٨]: بماذا ينعقد عقد المساقاة؟
- مسألة [٩]: ما هي الأعمال التي تلزم العامل ورب المال؟
- مسألة [١٠]: إذا قال رب الأرض: إذا سقيته بكلفة فلك النصف، وإن لم يكن بكلفة فلك الثلث. ونحو ذلك؟
- مسألة [١١]: المساقاة على شجر صغير، أو على شجر يغرسه.
- مسألة [١٢]: هل عقد المساقاة والمزارعة لازم، أم جائز؟
- مسألة [١٣]: هل يشترط للمساقاة تحديد المدة؟
- مسألة [١٤]: إن شرط العامل على رب المال أن يعمل معه بعض الأعمال التي تجب عليه، والعكس؟
- مسألة [١٥]: إذا شرط العامل على رب المال أن يعمل معه غلمانه؟
- مسألة [١٦]: هل للعامل أن يعامل غيره على الأرض، أو الشجر؟
- مسألة [١٧]: هل يجوز أن يشترط أحدهما لنفسه دراهم معلومة زيادة على العقد؟
- مسألة [١٨]: إذا ساقاه على أرض خراجية، فعلى من الخراج؟
- مسألة [١٩]: المساقاة والمزارعة في الأرض الموقوفة.
- مسألة [٢٠]: متى يملك العامل حصته من الثمرة؟
- مسألة [٢١]: إذا اختلف العامل مع صاحب الأرض؟
- مسألة [٢٢]: إذا فسدت المساقاة، أو المزارعة؟
- مسألة [١]: تعريف المزارعة.
- مسألة [٢]: مشروعية المزارعة.
- مسألة [٣]: الجمع بين المزارعة والمساقاة.
- مسألة [٤]: هل يشترط في المزارعة أن يكون البذر من رب الأرض؟
- مسألة [٥]: هل يجوز أن يدفع الأرض إلى رجل يغرسها أشجارا، والغرس بينهما؟
- مسألة [٦]: إذا دفع الأرض إلى من يزرعها، أو يغرسها، والأرض، والشجر بينهما؟
- مسألة [٧]: إذا دفع رجل لآخر أرضا وقال: ساقيتك على النصف، فهل له أن يزرعها أيضا؟
- مسألة [٨]: المزارعة على أن لفلان القطعة المعينة من الأرض.
- مسألة [٩]: إجارة الأرض.
- مسألة [١٠]: تأجير الأرض بجزء مشاع مما يخرج منها.
- مسألة [١]: تعريف الإجارة.
- مسألة [٢]: مشروعية الإجارة.
- مسألة [٣]: هل الإجارة تعتبر بيعا؟
- مسألة [٤]: الإجارة تنعقد من جائز التصرف.
- مسألة [٥]: الألفاظ التي تنعقد بها الإجارة.
- مسألة [٦]: هل المعقود عليه بالإجارة العين، أم المنافع؟
- مسألة [٧]: إذا وقعت الإجارة على مدة؛ عينت المدة.
- مسألة [٨]: بم تحسب المدة؟
- مسألة [٩]: إذا استأجر سنة هلالية من أثناء الشهر؟
- مسألة [١٠]: هل مدة الإجارة يشترط أن تلي العقد؟
- مسألة [١١]: إذا أطلق الإجارة، فقال: أجرتك سنة، أو ستة أشهر؟
- مسألة [١٢]: هل هناك حد أعلى لمدة الإجارة؟
- مسألة [١٣]: من اكترى دابة إلى العشاء، فما هي آخر المدة؟
- مسألة [١٤]: إذا اكتراها إلى الليل، أو إلى النهار؟
- مسألة [١٥]: عوض الإجارة يشترط أن يكون معلوما.
- مسألة [١٦]: ضابط ما يجوز أن يكون عوضا في الإجارة.
- مسألة [١٧]: لو استأجر راعيا لغنم بثلث درها، ونسلها، وصوفها، وشعرها؟
- مسألة [١٨]: متى يملك المؤجر الأجرة إذا أطلقا العقد؟
- مسألة [١٩]: إذا مضت المدة، ولم ينتفع المستأجر من العين التي أخذها؟
- مسألة [٢٠]: إذا بذلت له العين المؤجرة، فلم يأخذها، فهل يضمن وعليه الأجرة؟
- مسألة [٢١]: إذا حصل البذل، أو التسليم بعقد فاسد، ثم تركها ولم يستوف المنافع؟
- مسألة [٢٢]: إذا وقعت الإجارة على كل شهر بشيء معلوم؟
- مسألة [٢٣]: هل الإجارة عقد لازم، أم جائز؟
- مسألة [٢٤]: إذا ترك المستأجر العين المستأجرة قبل انقضاء المدة؟
- مسألة [٢٥]: استئجار العقارات والدواب، وهل يشترط مشاهدتها؟
- مسألة [٢٦]: كراء الحمام.
- مسألة [٢٧]: هل للمؤجر أن ينتفع بالعين المستأجرة؟
- مسألة [٢٨]: إذا أخذ المؤجر العين المستأجرة قبل تمام المدة؟
- مسألة [٢٩]: إذا تلفت العين المستأجرة هل تنفسخ الإجارة؟
- مسألة [٣٠]: إذا هرب الأجير، أو شردت الدابة، أو هرب المؤجر بالعين، أو منعها، فهل تنفسخ الإجارة؟
- مسألة [٣١]: إذا غصبت العين، هل تنفسخ الإجارة؟
- مسألة [٣٢]: إذا اكترى عينا ثم وجد بها عيبا لم يكن علم به؟
- مسألة [٣٣]: استئجار الآدمي الحر.
- مسألة [٣٤]: الاستئجار لكتابة المصحف.
- مسألة [٣٥]: الاستئجار للخدمة.
- مسألة [٣٦]: إذا مات المكري، أو المستكري، هل تنفسخ الإجارة؟
- مسألة [٣٧]: إذا أجر الموقوف عليه مدة، فمات في أثنائها؟
- مسألة [٣٨]: إذا آجر الولي الصبي، أو ماله مدة، فبلغ في أثنائها؟
- مسألة [٣٩]: إذا أجر عبده مدة، ثم أعتق في أثنائها؟
- مسألة [٤٠]: إذا أجر عينا ثم باعها بعد تأجيرها، فهل يصح البيع؟
- مسألة [٤١]: إذا باع العين من المستأجر، فهل تنفسخ الإجارة؟
- مسألة [٤٢]: من استأجر دارا، فهل يسكن بها من شاء؟
- مسألة [٤٣]: إذا اكترى دارا، فهل يشترط ذكر صفة السكنى؟
- مسألة [٤٤]: إذا اكترى ظهرا يركبه، فهل له أن يركب من شاء؟
- مسألة [٤٥]: إذا اشترط عليه أن لا يستوفي المنفعة إلا بنفسه؟
- مسألة [٤٦]: هل يجوز للمستأجر أن يؤجر العين التي استأجرها؟
- مسألة [٤٧]: هل للمستأجر تأجيرها قبل قبضها؟
- مسألة [٤٨]: هل له أن يؤجر العين من مالكها؟
- مسألة [٤٩]: هل للمستأجر أن يؤجر العين بمبلغ زائد على ما استأجره؟
- مسألة [٥٠]: إذا استأجر عينا لمنفعة معينة فهل له أن ينتفع بها في شيء آخر؟
- مسألة [٥١]: إذا أكرى أرضا للزرع، ولم يبين نوعية الزرع؟
- مسألة [٥٢]: إذا أكراه الأرض ليزرع حنطة، فهل له أن يزرع غير الحنطة؟
- مسألة [٥٣]: إذا أكراها للغراس، فهل له أن يزرعها ويبنيها؟
- مسألة [٥٤]: إذا غرق الزرع أو هلك، فمن يضمنه؟
- مسألة [٥٥]: إذا استأجر أرضا للزراعة مدة، فانتهت المدة ولم يبلغ الزرع حصاده؟
- مسألة [٥٦]: هل يصح استئجار الأجير بطعامه وكسوته؟
- مسألة [٥٧]: إذا استأجره بطعام، وكسوة معلومة؟
- مسألة [٥٨]: إذا استغنى الأجير عن الطعام، أو عجز عن أكله؟
- مسألة [٥٩]: استئجار الدابة بعلفها.
- مسألة [٦٠]: إذا دفع إلى رجل متاعا، فقال: بعه بكذا، فما ازددت فهو لك؟
- مسألة [٦١]: استئجار الظئر وشروط ذلك.
- مسألة [٦٢]: إذا ماتت المرضعة، أو الطفل؟
- مسألة [٦٣]: من اكترى دابة إلى موضع، فجاوزه.
- مسألة [٦٤]: من اكترى لحمولة شيء، فزاد عليه؟
- مسألة [٦٥]: هل له أن يكتري الدابة مدة غزاته؟
- مسألة [٦٦]: إذا أكراه في غزاته كل يوم بدرهم؟
- مسألة [٦٧]: إذا قال: إن خطت هذا الثوب اليوم فلك درهم، وإن خطته غدا فلك نصف درهم؟
- مسألة [٦٨]: اكتراء العقبة.
- مسألة [٦٩]: هل يشترط في التأجير للركوب رؤية الراكب؟
- مسألة [٧٠]: استكراء البهيمة للبن.
- مسألة [٧١]: هل يضمن الأجير إذا تلف شيء تحت يده بعمله؟
- مسألة [٧٢]: إذا دفع رجل إلى الخياط ثوبا، وقال: إن كان يصلح قميصا فاقطعه؟
- مسألة [٧٣]: العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر.
- مسألة [٧٤]: هل للمستأجر ضرب الدابة؟
- مسألة [٧٥]: هل يضمن الحجام والختان والطبيب إذا حصل منهم إتلاف؟
- مسألة [٧٦]: حكم أجرة الحجام.
- مسألة [٧٧]: الاستئجار على الختان.
- مسألة [٧٨]: حكم أجرة الكساح للحشوش وغيرها.
- مسألة [٧٩]: هل يضمن الراعي إذا تلفت بعض الشياه؟
- مسألة [٨٠]: ضابط ما يجوز إجارته.
- مسألة [٨١]: ضابط لما لا يجوز إجارته.
- مسألة [٨٢]: إجارة الحلي.
- مسألة [٨٣]: استئجار دار ليصلي فيها وتتخذ مسجدا.
- مسألة [٨٤]: تأجير الدار لمن يتخذها كنيسة، أو يفعل فيها محرما.
- مسألة [٨٥]: إجارة الفحل للضراب.
- مسألة [٨٦]: هل يجوز إجارة المشاع؟
- مسألة [٨٧]: استئجار الكلب.
- مسألة [٨٨]: إجارة المصحف.
- مسألة [٨٩]: تأجير المسلم نفسه للذمي.
- مسألة [٩٠]: إجارة المسلم على إجارة أخيه.
- مسألة [٩١]: هل تحل الأجرة المؤجلة بموت المستأجر؟
- مسألة [٩٢]: إذا اكترى دارا وفيها شجرة، فهل يملك ثمرها وتدخل في الكراء؟
- مسألة [٩٣]: تنقية البالوعة والكنف على المكري، أم المستكري؟
- مسألة [٩٤]: الإجارة الفاسدة.
- مسألة [٩٥]: الأجرة مقابل تعليم القرآن.
- مسألة [٩٦]: إذا اختلف المؤجر والمستأجر في قدر الأجرة؟
- مسألة [٩٧]: إذا اختلفا في المدة؟
- مسألة [٩٨]: إذا اختلفا في التعدي في العين المستأجرة؟
- فصل في الجعالة sub-bab ›