Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 7, halaman 93

  1. كتاب البيوع
  2. باب المساقاة والإجارة
  3. فصل في الجعالة
  4. مسألة [٢]: مشروعية الجعالة.

فَصْلٌ فِي الجعَالَة

مسألة [١]: تعريفها.

هي فَعَالة من الجَعل، والجَعل معناه وضع الشيء، والجعالة مثلثة الجيم، وهي عند الفقهاء التزام من مطلق التصرف عوضًا معلومًا لمن يعمل له عملًا معلومًا، أو مجهولًا، مدة معلومة، أو مجهولة. (¬١)

مسألة [٢]: مشروعية الجعالة.

استدل أهل العلم على مشروعيتها بقوله تعالى: ﴿وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ [يوسف:٧٢]، وبحديث أبي سعيد الخدري ﵁ في «الصحيحين» أنه رقى سيدَ حَيٍّ، وجعلوا له جعلًا قطيع شياه فأقره رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-. (¬٢)

والحاجة تدعو إلى ذلك؛ فإنَّ العمل قد يكون مجهولًا، كرد الآبق، والضالة، ونحوها، ولا تنعقد الإجارة فيه؛ لكونه مجهولًا، وقد لايجد من يتبرع به؛ فدعت الحاجة إلى إباحة ذلك.

وقال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (٨/ ٣٢٣): وجملة ذلك أنَّ الجعالة في رد الضالة، والآبق وغيرهما جائزة، وهو قول أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، ولا نعلم فيه مخالفًا. اهـ (¬٣)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 7، ص 93 (SanadKitab #165, hlm. urut 3619)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.