Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 7, halaman 92

  1. كتاب البيوع
  2. باب المساقاة والإجارة
  3. مسألة [٩٨]: إذا اختلفا في التعدي في العين المستأجرة؟

مسألة [٩٦]: إذا اختلف المؤجر والمستأجر في قدر الأجرة؟

• مذهب أحمد، والشافعي أن حكمهما كحكم البائع والمشتري أنهما يتحالفان، وتفسخ الإجارة إن كان قبل الشروع، وإلا فعليه أجرة المثل.

• وقال أبو حنيفة: إن كان قبل العمل؛ فيتحالفان، وإن كان بعد العمل؛ فالقول قول المستأجر فيما بينه وبين أجر مثله.

• وقال أبو ثور: القول قول المستأجر؛ لأنه منكر للزيادة في الأجر.

• وقال بعض الحنابلة: القول قول المالك؛ لأنَّ في حديث اختلاف المتبايعين: «فالقول ما يقول رب السلعة».

والقول الأول هو الأقرب؛ لأنَّ الإجارة معاوضة كالبيع. (¬١)

مسألة [٩٧]: إذا اختلفا في المدة؟

كأن يقول المالك: أجرتكها سنة. وقال المستأجر: سنتين. فالقول قول المالك؛ لأنه منكر للزيادة. (¬٢)

مسألة [٩٨]: إذا اختلفا في التعدي في العين المستأجرة؟

القول قول المستأجر؛ لأنه مؤتمن عليها، فأشبه المودع عنده. (¬٣)

وهناك صور أخرى في الاختلاف يعرف الراجح فيها بقياسها على مسائل الخلاف المتقدمة في أبواب سابقة، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 7، ص 92 (SanadKitab #165, hlm. urut 3618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.