Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 7, halaman 37

  1. كتاب البيوع
  2. باب المساقاة والإجارة
  3. مسألة [١١]: إذا أطلق الإجارة، فقال: أجرتك سنة، أو ستة أشهر؟

فأتممناه بالعدد، وأمكن استيفاء ما عداه بالهلال؛ فوجب ذلك؛ لأنه الأصل. (¬١)

مسألة [١٠]: هل مدة الإجارة يشترط أن تلي العقد؟

• مذهب أحمد، وأبي حنيفة أنه لا يشترط ذلك، بل لهم أن يعقدا إجارة السنة القادمة؛ لأنها مدة يجوز العقد عليها مع غيرها؛ فجاز العقد عليها مفردة مع عموم الناس كالتي تلي العقد.

• ومذهب الشافعي أنه يشترط ذلك؛ لأنه عقد على ما لا يمكن تسليمه في الحال؛ فأشبه إجارة العين المغصوبة، وأجاز الشافعي ذلك إذا أجَّرها لمن هو مستأجرٌ لها.

قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأول هو الصواب، ولا دليل على اشتراط ذلك. (¬٢)

تنبيه: إذا كانت الإجارة لا تلي العقد؛ فلا بد من ذكر ابتدائها؛ لأنه أحد طرفي العقد؛ فاحتيج إلى معرفته كالانتهاء. «المغني» (٨/ ١٠).

مسألة [١١]: إذا أطلق الإجارة، فقال: أجرتك سنة، أو ستة أشهر؟

• قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (٨/ ١٠): وَإِنْ أَطْلَقَ، فَقَالَ: أَجَرْتُك سَنَةً، أَوْ شَهْرًا؛ صَحَّ، وَكَانَ ابْتِدَاؤُهُ مِنْ حِينِ الْعَقْدِ. وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ، وَأَبِي حَنِيفَةَ.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 7، ص 37 (SanadKitab #165, hlm. urut 3563)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.