Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 7, halaman 59

  1. كتاب البيوع
  2. باب المساقاة والإجارة
  3. مسألة [٤٠]: إذا أجر عينا ثم باعها بعد تأجيرها، فهل يصح البيع؟

والصحيح هو القول الأول إذا كان السيد المعتِق قد اشترط على العبد إتمام العمل، كما حصل لسفينة ﵁، وإن أطلق العتق بدون شرط أو قيد؛ فللعبد الخيار بين أن يتم العمل، أو يتركه؛ إلا إن حصل الضرر بتركه؛ فيلزمه الإتمام، ويرجع على سيده بأجرة المثل كما قال الشافعي في القديم، والله أعلم. (¬١)

مسألة [٤٠]: إذا أجر عينًا ثم باعها بعد تأجيرها، فهل يصح البيع؟

• مذهب أحمد، ومالك، والشافعي في أحد قوليه صحة البيع؛ لأنَّ الإجارة عقد على المنافع؛ فلم تمنع الصحة كما لو زوج أمته، ثم باعها.

• وقال الشافعي في قولٍ له: إن باعها لغير المستأجر؛ لم يصح البيع؛ لأنَّ يد المستأجر حائلة تمنع التسليم، فأشبه بيع المغصوب.

وأُجيب عن ذلك: بأنَّ يد المستأجر إنما هي على المنافع، والبيع على الرقبة؛ فلا يمنع ثبوت اليد على أحدهما تسليم الآخر، كما لو باع الأمة المزوجة، ولئن منعت التسليم في الحال، فلا تمنع في الوقت الذي يجب التسليم فيه، وهو عند انقضاء الإجارة، ويكفي القدرة على التسليم حينئذٍ كالْمُسْلَم فيه.

• وقال أبو حنيفة: البيع موقوف على إجازة المستأجر؛ فإن أجازه جاز، وبطلت الإجارة، وإن ردَّه بطل.

وأُجيب: بأنَّ البيع واقع على غير المعقود عليه في الإجارة؛ فلم تعتبر إجازته.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 7، ص 59 (SanadKitab #165, hlm. urut 3585)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.