Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 7, halaman 65

  1. كتاب البيوع
  2. باب المساقاة والإجارة
  3. مسألة [٤٩]: هل للمستأجر أن يؤجر العين بمبلغ زائد على ما استأجره؟

مسألة [٤٩]: هل للمستأجر أن يؤجر العين بمبلغ زائد على ما استأجره؟

• ذهب كثيرٌ من أهل العلم إلى جواز ذلك، وهو قول عطاء، والحسن، والزهري، وأبي ثور، والشافعي، وأحمد، وابن المنذر، وابن حزم.

واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لأنه عقد يجوز برأس المال؛ فجاز بزيادة، كبيع المبيع بعد قبضه، ولأنَّ المنافع قد صارت ملكًا له يعمل بها ما شاء؛ فله بيعها بما يرضيه.

• وذهب جماعةٌ إلى منع ذلك، وهو رواية عن أحمد، وقال به جماعة من التابعين، منهم: ابن المسيب، وابن سيرين، ومجاهد، وأبو سلمة، وعكرمة، والشعبي، والنخعي؛ لدخولها في ربح مالم يضمن.

• وعن أحمد رواية ثالثة بأنه يجوز له الزيادة إذا كان قد زاد شيئًا في العين المؤجرة من عمارةٍ، أو غيرها؛ فإن فعل بدون زيادة تصدق بالزيادة، وهو قول الثوري، وأبي حنيفة، ورُوي عن الشعبي.

واستدلوا بالحديث: «نهى عن ربح ما لم يضمن».

وأُجيب عن ذلك: بأنَّ المنافع قد دخلت في ضمانه؛ فإنها لو فاتت من غير استيفائه كانت من ضمانه؛ فهو يربح فيما ضمن.

قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأول هو الصحيح، والله أعلى وأعلم. (¬١)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 7، ص 65 (SanadKitab #165, hlm. urut 3591)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.