Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 7, halaman 89

  1. كتاب البيوع
  2. باب المساقاة والإجارة
  3. مسألة [٩٣]: تنقية البالوعة والكنف على المكري، أم المستكري؟

شجرة؛ لم يجز دخولها في الكراء أصلًا، قَلَّ خطرها أم كثر، ظهر حملها أو لم يظهر، طاب أو لم يطب؛ لأنها قبل أن تخلق الثمرة، وقبل أن تطيب لا يحل فيها عقد أصلًا إلا المساقاة فقط، وبعد ظهور الطيب لا يجوز فيها إلا البيع لا الإجارة؛ لأن الإجارة لا تملك بها العين، ولا تستهلك أصلًا، والبيع تملك به العين والرقبة؛ فهو بيع بثمن مجهول، وإجارة بثمن مجهول؛ فهو حرام من كل جهة، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي، وأبي سليمان. اهـ

قلتُ: تقدمت مسألة استكراء البهيمة للبن، وهذه المسألة تشبهها، وقد نصَّ الشوكاني على جوازها في «السيل الجرار»، والأحوط تركها، والله أعلم.

مسألة [٩٣]: تنقية البالوعة والكنف على المكري، أم المستكري؟

• أما عند بداية الاستئجار فهي على صاحب الدار؛ لأنه يلزمه تمكين المستأجر من الانتفاع، وهذا من ذلك، وأما إن امتلأت بفعل المستكري، فأكثر أهل العلم على أنَّ ذلك على المستأجر؛ لأنه هو الذي أحدثها، وخالف أبو ثور فجعل ذلك على رب الدار، والصحيح قول الجمهور. (¬١)

• وإذا انقضت الإجارة والحمام يحتاج إلى تنظيف، أو في الدار زبل من فعل الساكن؛ فعليه نقله وتنظيفه، وهو قول أحمد، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي. (¬٢)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 7، ص 89 (SanadKitab #165, hlm. urut 3615)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.