Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 7, halaman 73

  1. كتاب البيوع
  2. باب المساقاة والإجارة
  3. مسألة [٦٧]: إذا قال: إن خطت هذا الثوب اليوم فلك درهم، وإن خطته غدا فلك نصف درهم؟

اكتراها لمدة سفره في تجارة.

• وأجاز ذلك مالك؛ لأنه قد عرف وجه الغزو.

والصحيح قول الجمهور؛ لما تقدم، والله أعلم. (¬١)

مسألة [٦٦]: إذا أكراه في غزاته كل يوم بدرهم؟

• أجاز ذلك أحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي؛ لأنَّ كل يوم معلوم مدته وأجرته؛ فصحَّ كما لو قال: أجرتك شهرًا كل يوم بدرهم.

• ومنع من ذلك الشافعي؛ لأنَّ مدة الإجارة مجهولة.

وأُجيب: بأنَّ جهالة المدة ههنا لا تؤدي إلى غرر، أو ظلم، أو ربا؛ فالصحيح الجواز، والله أعلم. (¬٢)

مسألة [٦٧]: إذا قال: إن خطت هذا الثوب اليوم فلك درهم، وإن خطته غدًا فلك نصف درهم؟

• منع من ذلك جماعةٌ من أهل العلم، وهو قول مالك، والثوري، والشافعي، وأحمد في رواية، وإسحاق، وأبي ثور؛ لأنه عقد واحد اختلف فيه العوض بالتقديم والتأخير؛ فلم يصح كالبيعتين في بيعة.

• وذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك، وهو قول أحمد في رواية، وأبي

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 7، ص 73 (SanadKitab #165, hlm. urut 3599)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.