Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 7, halaman 69

  1. كتاب البيوع
  2. باب المساقاة والإجارة
  3. مسألة [٥٧]: إذا استأجره بطعام، وكسوة معلومة؟

مسألة [٥٦]: هل يصح استئجار الأجير بطعامه وكسوته؟

• ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى جواز ذلك، وهو قول مالك، وإسحاق، وأحمد في رواية؛ لأنه عوض منفعة، فقام العرف فيه مقام التسمية، كنفقة الزوجة، ولأنَّ للكسوة عرفًا، وللإطعام عرفًا.

• وعن أحمد رواية أنَّ ذلك جائز في الظئر دون غيرها، وهو مذهب أبي حنيفة؛ لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة:٢٣٣].

• وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى عدم جواز ذلك، وهو قول أبي يوسف، والشافعي، ومحمد، وأبي ثور، وابن المنذر، وأحمد في رواية؛ لأنَّ من شرط الأجر أن يكون معلومًا، وهذا مجهول.

قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأول هو الصواب، وهوترجيح شيخ الإسلام، وتلميذه ابن القيم رحمة الله عليهما، ورجحه الشيخ ابن عثيمين ﵀؛ لأنَّ هذا العوض معلومٌ بالعرف، والاختلاف فيه يسير، والله أعلم. (¬١)

مسألة [٥٧]: إذا استأجره بطعام، وكسوة معلومة؟

قال أبو محمد بن قدامة ﵀ في «المغني» (٨/ ٧٠): وَإِنْ شَرَطَ الْأَجِيرُ كِسْوَةً وَنَفَقَةً مَعْلُومَةً مَوْصُوفَةً، كَمَا يُوصَفُ فِي السَّلَمِ؛ جَازَ ذَلِكَ عِنْدَ الْجَمِيعِ. وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ طَعَامًا وَلَا كِسْوَةً؛ فَنَفَقَتُهُ وَكِسْوَتُهُ عَلَى نَفْسِهِ. وَكَذَلِكَ الظِّئْرُ. قَالَ ابْنُ

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 7، ص 69 (SanadKitab #165, hlm. urut 3595)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.