Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 7, halaman 29

  1. كتاب البيوع
  2. باب المساقاة والإجارة
  3. مسألة [١٠]: تأجير الأرض بجزء مشاع مما يخرج منها.

مسألة [١٠]: تأجير الأرض بجزء مشاع مما يخرج منها.

• أكثر أهل العلم على المنع من ذلك؛ لأنها إجارة بشيء مجهول، ومن شرط عوض الإجارة أن يكون معلومًا.

• وجاء عن أحمد رواية بالجواز، وحملها ابن قدامة على ما إذا قصد المزارعة، وهذا هو الصواب، أنهما إن قصدا بذلك المزارعة؛ صحَّت، وإن أطلقا عليه لفظ الإجارة، وقصدا أنها إجارة؛ فلا تصح؛ لأنَّ الإجارة لازمة، والعوض مجهول؛ فلا يصح، والله أعلم. (¬١)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 7، ص 29 (SanadKitab #165, hlm. urut 3555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.