Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 7, halaman 106

  1. كتاب البيوع
  2. باب إحياء الموات
  3. مسألة [٥]: ما قرب من العامر هل يجوز إحياؤه، وتملكه بالإحياء؟

الأرض ملكوها بما فيها من المعادن، والمنافع، ولا يمتنع أن يتملك الذمي بعض ذلك، وإقرار الإمام لهم على ذلك جارٍ مجرى إذنه لهم فيه، ولأنَّ فيه مصلحة للمسلمين بعمارة الأرض وتهيئتها للانتفاع بها، ولا نقص على المسلمين في ذلك.

الثالث: إذا أذن له الإمام؛ ملك به، وإلا لم يملك، وهذا قول ابن المبارك.

الرابع: إن أحيا فيما بَعُدَ من العمران؛ ملكه، وإن أحيا فيما قَرُبَ من العمران؛ لم يملكه، وإن أذن له الإمام، وهذا قول مطرف، وابن الماجشون.

قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الثاني هو الصواب، والله أعلم. (¬١)

مسألة [٤]: إذا ملك الذمي الأرض بالإحياء، فهل عليه فيها خراج؟

• جاء عن أحمد أنه قال: عليه العشر. وعنه رواية أخرى: ليس عليه شيء، وبهذا قالت الحنفية، وأكثر المالكية، وهو الصواب، والله أعلم. (¬٢)

مسألة [٥]: ما قرب من العامر هل يجوز إحياؤه، وتملكه بالإحياء؟

ما قرب من العامر له حالتان:

الحالة الأولى: أن يتعلق بمصالح العامر.

قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (٨/ ١٤٩): وَمَا قَرُبَ مِنْ الْعَامِرِ، وَتَعَلَّقَ بِمَصَالِحِهِ، مِنْ طُرُقِهِ، وَمَسِيلِ مَائِهِ، وَمَطْرَحِ قُمَامَتِهِ، وَمُلْقَى تُرَابِهِ وَآلَاتِهِ، فَلَا يَجُوزُ

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 7، ص 106 (SanadKitab #165, hlm. urut 3632)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.