Kitab: Fathul 'Allam
Bab dan daftar isi:
باب إحياء الموات
- مسألة [١]: أقسام الموات الذي يحيى.
- مسألة [٢]: هل يصح الإحياء أيضا في دار الحرب؟
- مسألة [٣]: هل يملك الذمي بالإحياء في دار الإسلام؟
- مسألة [٤]: إذا ملك الذمي الأرض بالإحياء، فهل عليه فيها خراج؟
- مسألة [٥]: ما قرب من العامر هل يجوز إحياؤه، وتملكه بالإحياء؟
- مسألة [٦]: إذا وجد في الأرض بعد إحيائها معادن، فهل يملكها؟
- مسألة [٧]: إذا كانت المعادن في موات، فأراد إنسان أخذ المعادن دون إحياء الأرض؟
- مسألة [٨]: إحياء بعض الأماكن التي في جوانب الشوارع، والطرقات، وما أشبه ذلك.
- مسألة [٩]: ما هو ضابط الإحياء؟
- مسألة [١٠]: إذا سبق إلى الأرض وضرب عليها أعلاما، ولم يحيها؟
- مسألة [١١]: إذا جاء إنسان وأحيا الأرض التي قد تحجرها إنسان قبله، فهل يملكها؟
- مسألة [١٢]: هل له أن يبيع ما تحجره؟
- مسألة [١٣]: إذا استأجر إنسانا ليحيي له الأرض، فأحياها، فمن يملكها؟
- مسألة [١٤]: هل يشترط في إحياء الموات إذن الإمام؟
- مسألة [١]: معنى الحمى.
- مسألة [٢]: قوله: «لا حمى إلا لله ولرسوله».
- مسألة [٣]: هل للإمام أن ينقض ما حماه من قبله؟
- مسألة [١]: معنى قوله ﷺ: «لا ضرر، ولا ضرار».
- مسألة [١]: حريم البئر.
- مسألة [٢]: حريم العين.
- مسألة [٣]: حريم الدار، وأرض الزراعة.
- مسألة [٤]: حريم الشجرة.
- مسألة [٥]: إذا حفر إنسان بئرا إلى جوار بئر أخيه فتضرر بئر الأول ونزح ماؤه؟
- مسألة [١]: معنى الإقطاع.
- مسألة [٢]: أقسام الإقطاع.
- مسألة [٣]: هل يملك الأرض بالإقطاع، أم بالإحياء بعد إقطاعها؟
- مسألة [٤]: إقطاع الإمام بقدر إمكان الإحياء.
- مسألة [٥]: إجارة الإقطاع.
- مسألة [١]: أقسام المياه الغير محروزة.
- مسألة [٢]: الماء الذي بئره مملوكة، أو عينه مملوكة، هل يلزم صاحبها بذل الماء الفاضل عن حاجته وحاجة ماشيته لسقي غيره، ولسقي ماشية غيره؟
- مسألة [٣]: الكلأ الذي في أرض مملوكة النابت بغير عمل صاحب الأرض؟
- مسألة [٤]: هل يلزم صاحب البئر أن يبذل للمستقي الدلو والحبل والبكرة مجانا؟
- مسألة [٥]: هل للمستقي أن يدخل إلى البئر ويأخذ من الماء بغير إذن؟
- مسألة [٦]: معنى الاشتراك في النار.