٩١٣ - وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَفَرَ بِئْرًا فَلَهُ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا عَطَنًا لِمَاشِيَتِهِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. (¬١)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين
مسألة [١]: حريم البئر.
قال ابن الأثير ﵀ في «النهاية» (١/ ٣٧٥): حريم البئر: هو الموضع المحيط بها الذي يلقى فيه ترابها، أي: إنَّ البئر التي يحفرها الرجل في موات، فحريمها ليس لأحد أن ينزل فيه، ولا ينازعه عليه، وسُمِّي به؛ لأنه يحرم منع صاحبه منه، أو لأنه يحرم على غيره التصرف فيه. اهـ
• وقد اختلف الفقهاء في تقدير حريم البئر على أقوال، فمنهم من قدَّر حريمه بأربعين ذراعًا؛ استدلالًا منهم بحديث عبد الله بن مغفل، وأبي هريرة المذكورين قريبًا. وهذا القول قال به أبو حنيفة، وعزاه الصنعاني للشافعي أيضًا،