Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 7, halaman 122

  1. كتاب البيوع
  2. باب إحياء الموات
  3. مسألة [١]: معنى قوله ﷺ: «لا ضرر، ولا ضرار».

قال: ومما ينهى عن منعه للضرر منع الماء والكلأ. انتهى بتصرف وتلخيص.

ثم ذكر الخلاف في ذلك، وسنذكره إن شاء الله عند آخر حديث في هذا الباب.

فائدة: إدخال حديث ابن عباس ﵄ في هذا الباب فيه تنبيه على أن إحياء الأموات، يتملك به صاحبه ما ليس في تملكه ضرر على أحد.

٩١٢ - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ». رَوَاهُ أَبُودَاوُد، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الجَارُودِ. (¬١)

الحكم المستفاد من الحديث

استدل بعض الفقهاء بهذا الحديث على أنَّ من شرط الإحياء تحويط حائطٍ على الأرض، والحديث لا يدل على اشتراط ذلك، وغاية ما يدل عليه أنَّ إحاطة الحائط على الأرض تعد إحياءً للأرض، ولا يمنع أن الأرض تُحيا بغير ذلك.

وقد تقدم أنَّ الراجح في هذه المسألة أنَّ ما عدَّه الناس إحياءً يكون إحياءً للأرض، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 7، ص 122 (SanadKitab #165, hlm. urut 3648)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.