Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 7, halaman 144

  1. كتاب البيوع
  2. باب الوقف
  3. مسألة [٥]: ألفاظ الوقف.

مسألة [٤]: هل يصح الوقف بالفعل؟

• مذهب أحمد، وأبي حنيفة أنَّ الوقف يحصل بالفعل مع القرائن الدالة عليه، مثل أن يبني مسجدًا ويأذن للناس في الصلاة فيه، أو يجعل مقبرة، ويأذن للمسلمين في الدفن فيها.

• وأما الشافعي فمذهبه عدم حصول الوقف إلا بالقول، وحُكي عن أحمد، ونفى ذلك ابن قدامة. واحتجوا بأن هذا تحبيس أصل على وجه القربة؛ فوجب أن لا يصح بدون لفظٍ كالوقف على المساكين.

وأُجيب عن ذلك: بأنَّ العرف جارٍ في مسألتنا بذلك، وفيه دلالة على الوقف؛ فجاز أن يثبت به كالقول.

وأما الوقف على المساكين؛ فلم تجر به عادة بغير لفظ، ولو جرت عليه العادة؛ لجاز، ورجَّح الشوكاني ﵀ أنه لا يلزم الوقف بالفعل إلا إن نوى الوقف، وهذا هو الصحيح. (¬١)

مسألة [٥]: ألفاظ الوقف.

ذكر أهل العلم أنَّ الوقف له ألفاظ صريحة، وألفاظ ليست صريحة.

فالصريحة مثل: وقفت، وحبَّست، وسبلت. ولم يعتبر لها أكثر الفقهاء النية، والصحيح أنه يشترط لها لقوله ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات».

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 7، ص 144 (SanadKitab #165, hlm. urut 3670)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.