Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 7, halaman 145

  1. كتاب البيوع
  2. باب الوقف
  3. مسألة [٦]: هل يفتقر الوقف إلى قبول الموقوف عليه؟

والكناية مثل: تصدقت، وحرَّمت، وأبدت. وهذه الثلاث لا يقع بها الوقف إلا مع النية، أو يقرن بها حكم الوقف كأن يقول: تصدقت بها صدقة لا تباع، ولا تورث. وما أشبه ذلك. (¬١)

مسألة [٦]: هل يفتقر الوقف إلى قبول الموقوف عليه؟

أما إن كان الوقف لجهة عامة غير معينة؛ فلا يفتقر إلى قبول الموقوف عليه عند أهل العلم.

• واختلفوا فيما إذا وقفه لمعين على قولين، وهما وجهان للحنابلة والشافعية، والصحيح أنه يشترط قبول الموقوف عليه، كالهبة، والوصية، ولا يشترط في القبول أن يكون على الفور.

قال شيخ الإسلام ﵀ كما في «الاختيارات الفقهية» (ص ١٧٣): وإذا اشترط القبول في الوقف على المعين؛ فلا ينبغي أن يشترط المجلس، بل يلحق بالوصية، والوكالة، فيصح معجلًا، أو مؤجلًا في القول والفعل، فأخذُ رِيعِه قبولُه، وينبغي أنه لو رده بعد قبوله كان له ذلك. والصواب الذي عليه محققوا الفقهاء في مسألة الوقف على المعين إذا لم يقبل، أو ردَّه أنَّ ذلك ليس كالوقف المنقطع الابتداء، بل الوقف هنا صحيح قولًا واحدًا، ثم إن قبل الموقوف عليه، وإلا انتقل إلى من بعده كما لو مات، أو تعذر استحقاقه لفوات فيه؛ إذ الطبقة الثانية تتلقى الوقف من الواقف لا من الموقوف عليه. انتهى. (¬٢)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 7، ص 145 (SanadKitab #165, hlm. urut 3671)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.