Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 7, halaman 146

  1. كتاب البيوع
  2. باب الوقف
  3. مسألة [٨]: هل ينتقل الملك للعين إلى الموقوف عليهم.

مسألة [٧]: هل يزول ملك الواقف من العين الموقوفة؟

• مذهب أحمد، والمشهور من مذهب الشافعي، ومذهب أبي حنيفة أنَّ الملك يزول؛ لأنه سبب يزيل التصرف في الرقبة والمنفعة؛ فأزال الملك كالعتق، ولو كان ملكه؛ لجاز له بيعه، وهبته كالملك المطلق.

• ومذهب مالك، وأحمد في رواية، وقول للشافعي، أنه لا يزول ملك الواقف عن العين الموقوفة.

قال ابن قدامة ﵀:فائدة الخلاف أنَّا إذا حكمنا ببقاء ملكه؛ لزمته مراعاته، والخصومة فيه، ويحتمل أن يلزمه أرش جنايته بخلاف غير المالك. اهـ

قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأول أظهر، والله أعلم. (¬١)

مسألة [٨]: هل ينتقل الملك للعين إلى الموقوف عليهم.

• ظاهر مذهب أحمد أنه ينتقل إلى الموقوف عليهم، وهو قولٌ للشافعي؛ لأنهم يملكون المنفعة، فملكوا العين تبعًا.

• وعن أحمد رواية أنه لا ينتقل إليهم، وهو الأصح من قولي الشافعي، وقال به أبو حنيفة في الوقف اللازم؛ لأنهم ملكوا المنافع فقط، والأصل لا يتبع الفرع.

وهذا القول أظهر وأصح، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 7، ص 146 (SanadKitab #165, hlm. urut 3672)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.