Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 1, halaman 378

  1. كتاب الطهارة
  2. باب آداب قضاء الحاجة
  3. مسألة [٢]: حكم نتر الذكر.

وكذلك نتر الذكر بدعة على الصحيح، لم يشرع ذلك، وكذلك سلتُ البول بدعة، لم يشرع ذلك رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، والحديث المروي في ذلك ضعيفٌ لا أصل له، والبول يخرج بطبعه، وإذا فرغ انقطع بطبعه، وهو كما قيل: كالضرع، إن تركته قرَّ، وإن حلبته درَّ.

قال ابن القيم ﵀ في «الزاد» (١/ ١٧٣): ولم يكن يصنع شيئًا مما يصنعه المبتلون بالوسواس، من نتر الذكر، والنحنحة، والقفز، ومسك الحبل، وطلوع الدرج، وحشو القطن في الإحليل، ونحو ذلك من بدع أهل الوسواس. اهـ

قال الإمام ابن عثيمين ﵀: وكل هذا من الوساوس التي لا أصل لها، والدين -ولله الحمد- يُسْرٌ. «الشرح الممتع» (١/ ٨٩).

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 1، ص 378 (SanadKitab #165, hlm. urut 375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.