١٠٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَأَلَ أَهْلَ قُبَاءَ، [فَقَالَ: «إنَّ اللهَ يُثْنِي عَلَيْكُمْ»] (¬١) قَالُوا: إنَّا نُتْبِعُ الحِجَارَةَ المَاءَ. رَوَاهُ البَزَّارُ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ (¬٢)، وَأَصْلُهُ فِي «أَبِي دَاوُدَ» وَ «التِّرْمِذِيِّ»، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ بِدُونِ ذِكْرِ الحِجَارَةِ. (¬٣)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [١]: الجمع بين الحجارة والماء، وإذا اقتصر على أحدهما فأيهما أفضل؟
قال ابن الملقن ﵀ في «شرح العمدة» (١/ ٤٨٧): ومذهب جمهور السلف،