Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 1, halaman 379

  1. كتاب الطهارة
  2. باب آداب قضاء الحاجة
  3. مسألة [١]: الجمع بين الحجارة والماء، وإذا اقتصر على أحدهما فأيهما أفضل؟

١٠٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَأَلَ أَهْلَ قُبَاءَ، [فَقَالَ: «إنَّ اللهَ يُثْنِي عَلَيْكُمْ»] (¬١) قَالُوا: إنَّا نُتْبِعُ الحِجَارَةَ المَاءَ. رَوَاهُ البَزَّارُ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ (¬٢)، وَأَصْلُهُ فِي «أَبِي دَاوُدَ» وَ «التِّرْمِذِيِّ»، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ بِدُونِ ذِكْرِ الحِجَارَةِ. (¬٣)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: الجمع بين الحجارة والماء، وإذا اقتصر على أحدهما فأيهما أفضل؟

قال ابن الملقن ﵀ في «شرح العمدة» (١/ ٤٨٧): ومذهب جمهور السلف،

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 1، ص 379 (SanadKitab #165, hlm. urut 376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.