Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 7, halaman 334

  1. كتاب البيوع
  2. باب الفرائض
  3. فصل في موانع الإرث
  4. مسألة [٩]: إذا لحق المرتد بدار الحرب، فماذ يصنع بماله إذا لم يمت بعد؟

لورثته المسلمين؛ لأنَّ هذا هو قضاء علي ﵁، ولأنه أولى من الطلاق في المرض المخوف.

والذي يظهر أنَّ القول الأول هو الصواب كما تقدم، وهو ترجيح ابن قدامة، ورجحه الإمام ابن عثيمين، واستدل على ذلك بالحديث المتقدم، ورد على الاستدلال بفعل بعض الصحابة بأنه ليس بإجماع حتى يلزم القول به، وأجاب الشوكاني بأنَّ فعل علي ﵁ ليس بحجة، قال: ويحتمل أنه صرفه لورثته؛ لكونه كان والي المسلمين، فصرفه لهم لا على سبيل الميراث، والله أعلم. (¬١)

مسألة [٩]: إذا لحق المرتد بدار الحرب، فماذ يصنع بماله إذا لم يمت بعدُ؟

• مذهب أحمد، ومالك، والشافعي رحمة الله عليهم أنَّ ماله يوقف، فإذا أسلم؛ دُفِع إليه، وإن مات؛ صار فيئًا.

• وأما الحنفية فيصرفونه إلى من يصرف إليه إذا مات؛ فإن عاد إلى الإسلام؛ فله ما وجد من ماله، ولا يرجع على ورثته بشيء مما أتلفوه. وقال ابن حزم: يأخذه بيت المال فيئًا، ولا يُعاد إليه، وإن أسلم. والله أعلم.

قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأول أقرب، والله أعلم. (¬٢)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 7، ص 334 (SanadKitab #165, hlm. urut 3860)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.