Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 7, halaman 337

  1. كتاب البيوع
  2. باب الفرائض
  3. فصل في بيان الوارثات من النساء

فَصْلٌ فِي بَيَانِ الوَارِثَاتِ مِنَ النِّسَاء

أجمع أهل العلم على توريث عشر من النساء:

إحداهن: البنت؛ لقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾.

الثانية: بنت الابن وإن نزل أبو ها بمحض الذكور؛ للآية السابقة.

الثالثة: الأم؛ للدليل السابق في الأب.

الرابعة: الجدة من جهة الأم، وأمهاتها المدليات بإناث خُلَّص؛ لحديث بريدة وشواهده الذي في الباب.

الخامسة: الجدة من جهة الأب وأمهاتها المدليات بإناث خُلَّص، وقد خالف داود الظاهري في أمهاتها كما سيأتي بيانه إن شاء الله في بيان أصحاب السدس.

تنبيه: الجدة المدلية بِأَبِ الأب، أو جد أعلى، فيها خلاف بين العلماء، وسنتكلم على ذلك إن شاء الله لاحقًا.

السادسة: الأخت الشقيقة، والدليل آية الكلالة التي في آخر النساء، وحديث ابن مسعود الذي في الباب.

السابعة: الأخت لأب، والدليل آية الكلالة التي في آخر سورة النساء.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 7، ص 337 (SanadKitab #165, hlm. urut 3863)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.