Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 7, halaman 338

  1. كتاب البيوع
  2. باب الفرائض
  3. فصل في بيان الوارثات من النساء

الثامنة: الأخت لأم، والدليل آية الكلالة التي في أوائل سورة النساء.

التاسعة: الزوجة؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ﴾ [النساء: ١٢] الآية.

العاشرة: المعتقة؛ للحديث: «إنما الولاء لمن أعتق».

ويمكن إجمال العشر مع الجدة المختلف فيها إلى سبع، كما قال صاحب «الرحبية»:

والوارثات من النساء سبع ... لم يعط أنثى غيرهن الشرع

بنت وبنت ابن وأم مشفقه ... وزوجة وجدة ومعتقه

والأخت من أي الجهات كانت ... فهذه عدتهن بانت

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 7، ص 338 (SanadKitab #165, hlm. urut 3864)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.