Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 7, halaman 347

  1. كتاب البيوع
  2. باب الفرائض
  3. فصل في بيان الفروض المقدرة في الشرع
  4. أصحاب الثلث

مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء:١٧٦]، وهذا يتناول (أخ وأخت) بغير خلاف.

٥) أنَّ الإخوة إنما حجبوها إلى السدس؛ لزيادة ميراثهم على ميراث الواحد، ولهذا لو كانت واحدة، أو أخًا واحدًا؛ لكان لها الثلث معه، فإذا كان الإخوة ولد الأم؛ كان فرضهم الثلث، اثنين كانا أو مائة، فالاثنان والجماعة في ذلك سواء، وكذلك لو كنَّ أخوات لأب، أو لأب وأم؛ ففرض الثنتين وما زاد واحد، فحجبها عن الثلث إلى السدس باثنين كحجبها عن الثلث إلى السدس بثلاثة سواء لا فرق بينهما ألبتة.

٦) أنَّ الله ﷿ قال فيما زاد على الأخ أو الأخت من الأم: ﴿فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ [النساء:١٢]، فذكرهم بصيغة الجمع مع كونهم قد يكونون اثنين؛ فدل على أنَّ صيغة الجمع في الفرائض تتناول العدد الزائد على الواحد مطلقًا.

قال أبو عبد الله غفر الله له: الصحيح قول الجمهور، وانظر الردود المتقدمة في «أعلام الموقعين» (١/ ٣٥٩ - ٣٦١).

الصنف الثاني: وهم الإخوة والأخوات لأم، إذا كانوا اثنين فأكثر؛ اشتركوا في الثلث؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾، ويشتركون بالسوية ذكرهم وأنثاهم عند عامة أهل العلم. (¬١)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 7، ص 347 (SanadKitab #165, hlm. urut 3873)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.