Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 7, halaman 348

  1. كتاب البيوع
  2. باب الفرائض
  3. مسألة [١]: هل الإخوة المحجوبون بشخص يحجبون الأم من الثلث إلى السدس؟

مسألة [١]: هل الإخوة المحجوبون بشخص يحجبون الأم من الثلث إلى السدس؟

• أكثر أهل العلم على أنهم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، وإن لم يكونوا وارثين، كأن يكون معهم أبٌ حجبهم.

• وذهب شيخ الإسلام ﵀ إلى أن الإخوة المحجوبين بالأب لا يحجبون الأم عن شيء، بل لها حينئذ الثلث؛ لأنهم حجبوها إلى السدس ليأخذوه لهم؛ فإن كانوا محجوبين لم يحجبوها.

والصحيح هو قول الجمهور؛ لعموم الآية المتقدمة، وأما ما جاء عن عمر، وبعض السلف أنهم قالوا: من لا يرث لا يحجب. (¬١)

فأكثر أهل العلم يحملون ذلك على أنَّ المراد: من ليس له أهلية الميراث بالكلية كالكافر والرقيق دون من لا يرث؛ لانحجابه بمن هو أقرب منه، والله أعلم.

واختار السعدي قول شيخ الإسلام. (¬٢)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 7، ص 348 (SanadKitab #165, hlm. urut 3874)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.