Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 7, halaman 389

  1. كتاب البيوع
  2. باب الفرائض
  3. فصل في مسائل تتعلق بميراث الملاعنة وولدها
  4. مسألة [٣]: إذا مات أحدهم قبل تفريق الحاكم؟

فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ تَتَعَلّقُ بِمِيْرَاثِ المُلاعِنة وَوَلدها

مسألة [١]: توارث الزوجين المتلاعنين.

قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (٩/ ١١٥): وينقطع التوارث بين الزوجين، لا نعلم بين أهل العلم في هذه الجملة خلافًا. اهـ

يعني إذا تمَّ اللعان بينهما، وفرَّق الحاكمُ بينهما.

مسألة [٢]: إذا مات أحد المتلاعنين قبل تمام اللعان؟

• مذهب الجمهور أنَّ الآخر يرث؛ لأنَّ اللعان لم يتم.

• وقال الشافعي: إذا كمَّل الزوج؛ لم يتوارثا.

• وقال مالك: إذا مات الزوج بعد لعانه؛ لم ترث إلا إذا لم تلاعن وتُحَدُّ، وإن ماتت الزوجة؛ ورثها.

وهذا القول أقرب، والله أعلم. «المغني» (٩/ ١١٥).

مسألة [٣]: إذا مات أحدهم قبل تفريق الحاكم؟

• جماعة من أهل العلم على عدم التوارث، قال به الزهري، وربيعة، ومالك، وزُفر، وداود، وأحمد في رواية.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 7، ص 389 (SanadKitab #165, hlm. urut 3915)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.