Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 7, halaman 390

  1. كتاب البيوع
  2. باب الفرائض
  3. فصل في مسائل تتعلق بميراث الملاعنة وولدها
  4. مسألة [٦]: من يرث ابن الملاعنة؟

• وقال بعض أهل العلم: يتوارثان. وهو قول الحنفية، وأحمد في رواية.

قلتُ: والصحيح عدم التوارث إذا تمَّ اللعان، والله أعلم. (¬١)

مسألة [٤]: إذا فرَّق الحاكم قبل تمام اللعان؟

• ليس للحاكم ذلك، ولا تقع الفرقة، ولا ينقطع التوارث عند الجمهور.

• خلافًا للحنفية، حيث قالوا: إن تلاعنا ثلاثًا؛ فتقع الفرقة، ولا توارث. والصحيح قول الجمهور. (¬٢)

مسألة [٥]: هل يرث الملاعِن الولد الذي نفاه عن نفسه؟

قال الحافظ ابن حجر ﵀ في «الفتح» (٦٧٤٨): اتفقوا على أنه لا ميراث بين الولد، وبين الذي نفاه. اهـ

واستثنى أهل العلم حالة رجوع الملاعن، وتكذيب نفسه فيجلد الحد، وينسب إليه ولده.

مسألة [٦]: من يرث ابنَ الملاعنة؟

ترثه أمه، ويرثه ذوو الفرض منه فروضهم، كالزوجة، والأخ لأم، وهذا لا يعلم فيه خلاف كما ذكر ابن قدامة ﵀. (¬٣)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 7، ص 390 (SanadKitab #165, hlm. urut 3916)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.