Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 7, halaman 391

  1. كتاب البيوع
  2. باب الفرائض
  3. فصل في مسائل تتعلق بميراث الملاعنة وولدها
  4. مسألة [٧]: من هم عصبته الذين يأخذون ما أبقت الفروض؟

مسألة [٧]: من هم عصبته الذين يأخذون ما أبقت الفروض؟

ينقطع تعصيبه من جهة الملاعن بالإجماع.

واختلف أهل العلم في عصبته:

• فمنهم من قال: عصبته عصبة أمه، وهذا قول جابر بن زيد، وعطاء، والنخعي، والحكم، وحماد، وأحمد في رواية، وصحَّ عن ابن عباس ﵄.

• ومنهم من قال: أمه عصبته؛ فإن لم تكن؛ فعصبته عصبة أمه، وهو قول مكحول، والشعبي، والحسن، وابن سيرين، والثوري، وأحمد في رواية، وثبت هذا القول عن علي بن أبي طالب، وابن مسعود ﵄.

وفي المسألة حديث واثلة بن الأسقع مرفوعًا: «تحوز المرأة ثلاثة مواريث: لقيطها، وعتيقها، وولدها الذي لاعنت فيه»، وهو حديث ضعيفٌ منكرٌ، وقد تقدم.

وحديث: قضى النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بميراث ابن الملاعنة لأمه، ولورثتها من بعده. رواه أبو داود (٢٩٠٨)، والبيهقي (٦/ ٢٥٩)، من طريق: عيسى بن موسى، أبي محمد القرشي، عن العلاء ابن الحارث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده.

وعيسى بن موسى حسن الحديث، فظاهر الإسناد الحسن؛ إلا أنَّ الهيثم بن حميد، وهو أحفظ من عيسى بن موسى رواه عن العلاء عن عمرو بن شعيب، عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- معضلًا.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 7، ص 391 (SanadKitab #165, hlm. urut 3917)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.